responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 376

العشاء أو التسحّر ، عملا بالعموم ، ولرواية الحضرمي : ما حدّ المرض الذي يترك منه الصوم؟ قال : « إذا لم يستطع أن يتسحّر » [١].

ورواية سليمان بن عمر : « واشتكت أمّ سلمة عينها في شهر رمضان ، فأمرها رسول الله أن تفطر ، وقال : عشاء الليل لعينك رديّ » [٢].

د : وحيث يخاف الضرر لا يصحّ الصوم‌ ، فلو تكلّفه قضى وجوبا إجماعا محقّقا ومحكيّا [٣] ، لوجوب الإفطار ، كما صرّح به في صحيحة حريز ، الموجب للنهي عن ضدّه المفسد للعبادة ، ولانتفاء شرعيّة ما معه الضرر والعسر ، فلا يكون مأمورا به ، فلا يكون صحيحا.

وأمّا رواية عقبة : عن رجل صام رمضان وهو مريض ، قال : « يتمّ صومه ولا يعيد » [٤] ، فمحمولة على غير المتضرّر ، لوجوب التقييد. أو مطروحة ، لمخالفة الكتاب والسنّة.

هـ : لو صحّ من مرضه قبل الزوال ولم يتناول شيئا‌ ، قالوا : يجب عليه الصوم ، بلا خلاف ظاهر فيه كما في المفاتيح [٥] ، وبالإجماع كما في المدارك [٦] ، وحكاه في الذخيرة عن بعض الأصحاب [٧].

لتمكّنه من أداء الواجب على وجه تؤثّر النيّة في ابتدائه فوجب.


[١] الكافي ٤ : ١١٨ ـ ٦ ، ١٠ : ٢٢١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٨.

[٢] الكافي ٤ : ١١٩ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٢ ، الوسائل ١٠ : ٢١٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ٢.

[٣] الرياض ١ : ٣٢٩.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٥٧ ـ ٧٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٢ ح ٢.

[٥] المفاتيح ١ : ٢٤٠.

[٦] المدارك ٦ : ١٩٥.

[٧] الذخيرة : ٥٢٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست