العشاء أو التسحّر
، عملا بالعموم ، ولرواية الحضرمي : ما حدّ المرض الذي يترك منه الصوم؟ قال : «
إذا لم يستطع أن يتسحّر » [١].
ورواية سليمان بن
عمر : « واشتكت أمّ سلمة عينها في شهر رمضان ، فأمرها رسول الله أن تفطر ، وقال : عشاء
الليل لعينك رديّ » [٢].
د : وحيث يخاف
الضرر لا يصحّ الصوم ، فلو تكلّفه قضى وجوبا إجماعا محقّقا ومحكيّا [٣] ، لوجوب الإفطار
، كما صرّح به في صحيحة حريز ، الموجب للنهي عن ضدّه المفسد للعبادة ، ولانتفاء
شرعيّة ما معه الضرر والعسر ، فلا يكون مأمورا به ، فلا يكون صحيحا.
وأمّا رواية عقبة
: عن رجل صام رمضان وهو مريض ، قال : « يتمّ صومه ولا يعيد » [٤] ، فمحمولة على
غير المتضرّر ، لوجوب التقييد. أو مطروحة ، لمخالفة الكتاب والسنّة.
هـ : لو صحّ من
مرضه قبل الزوال ولم يتناول شيئا ، قالوا : يجب عليه الصوم ، بلا خلاف ظاهر فيه
كما في المفاتيح [٥] ، وبالإجماع كما في المدارك [٦] ، وحكاه في
الذخيرة عن بعض الأصحاب [٧].
لتمكّنه من أداء
الواجب على وجه تؤثّر النيّة في ابتدائه فوجب.
[١] الكافي ٤ : ١١٨
ـ ٦ ، ١٠ : ٢٢١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٨.
[٢] الكافي ٤ : ١١٩
ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٢ ، الوسائل ١٠ : ٢١٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ٢.