responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 375

لخوف حدوث مرض أيضا وإن لم يكن مريضا ، وتدلّ عليه أيضا أدلّة نفي الضرر والضرار [١] ، والعسر والحرج [٢] ، وصحيحة حريز : « الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » [٣] ، فإنّها تشمل خوف حدوث الرمد أيضا ، ولا قول بالفرق.

وظاهر المنتهى التردّد ، لعدم دخوله تحت الآية [٤]. وجوابه ظاهر.

ويظهر ممّا ذكر أيضا وجوب الإفطار إذا خاف مطلق الضرر وإن لم يسمّى مرضا عرفا ، كالرمد ونحوه.

ب : لا شكّ في وجوب الإفطار مع العلم بالضرر بأحد الوجوه‌ ، بل وكذا مع الظنّ ، بالإجماع ، سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف ولو غير عدل ولا مسلم ، لصدق الخوف معه ، بل يصدق مع احتماله أيضا لغة وعرفا ، فتتّجه كفايته أيضا ، كما رجّحه بعض المتأخّرين [٥] ، بل يحتمله إطلاق كلام الأكثر بذكر الخوف.

واقتصر في القواعد واللمعة والدروس على ذكر الظنّ [٦]. ونصّ في الروضة على عدم كفاية الاحتمال [٧]. ولو أخّر الإفطار حتى قوي الاحتمال كان أحوط.

ج : لا فرق بين أن يكون المؤدّي إلى الضرر هو الإمساكأو تأخير‌


[١] الوسائل ٢٥ : ٤٢٨ و ٤٢٩ كتاب إحياء الموات ب ١٢ ح ٣ و ٤ و ٥.

[٢] الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ١١٨ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ١٠ : ٢١٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ١.

[٤] المنتهى ٢ : ٥٩٦.

[٥] انظر المدارك ٦ : ١٥٨ ، والحدائق ١٣ : ١٧١ ، والرياض ١ : ٣٢٩.

[٦] القواعد ١ : ٦٨ ، واللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٠٥ ، الدروس ١ : ٢٧١.

[٧] الروضة ٢ : ١٠٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست