لخوف حدوث مرض
أيضا وإن لم يكن مريضا ، وتدلّ عليه أيضا أدلّة نفي الضرر والضرار [١] ، والعسر والحرج [٢] ، وصحيحة حريز :
« الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » [٣] ، فإنّها تشمل خوف حدوث الرمد أيضا ، ولا قول بالفرق.
وظاهر المنتهى
التردّد ، لعدم دخوله تحت الآية [٤]. وجوابه ظاهر.
ويظهر ممّا ذكر
أيضا وجوب الإفطار إذا خاف مطلق الضرر وإن لم يسمّى مرضا عرفا ، كالرمد ونحوه.
ب : لا شكّ في
وجوب الإفطار مع العلم بالضرر بأحد الوجوه ، بل وكذا مع الظنّ ، بالإجماع ، سواء
استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف ولو غير عدل ولا مسلم ، لصدق الخوف معه ، بل
يصدق مع احتماله أيضا لغة وعرفا ، فتتّجه كفايته أيضا ، كما رجّحه بعض المتأخّرين [٥] ، بل يحتمله
إطلاق كلام الأكثر بذكر الخوف.
واقتصر في القواعد
واللمعة والدروس على ذكر الظنّ [٦]. ونصّ في الروضة على عدم كفاية الاحتمال [٧]. ولو أخّر
الإفطار حتى قوي الاحتمال كان أحوط.
ج : لا فرق بين أن
يكون المؤدّي إلى الضرر هو الإمساكأو تأخير
[١] الوسائل ٢٥ :
٤٢٨ و ٤٢٩ كتاب إحياء الموات ب ١٢ ح ٣ و ٤ و ٥.
[٢] الوسائل ١٠ :
٢٠٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ١١٨
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ١٠ : ٢١٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ١.