إليه ، فإن وجد
ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان » [١].
وصحيحة ابن أذينة
: ما حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ـ إلى أن قال ـ : ( بَلِ الْإِنْسانُ
عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) وقال : « ذاك إليه ، هو أعلم بنفسه » [٢] ، ومثلها موثّقة
زرارة ، بتبديل : « بنفسه » بقوله : « بما يطيقه » [٣].
وفيه نظر ، لأنّ
المستفاد من الأولين الإناطة بالقوّة والضعف دون الضرر ، وهو محتمل الآخرين.
وحكي عن قوم لا
اعتداد بهم : إباحة الفطر بكلّ مرض ، لإطلاق الآية [٤]. وما ذكرنا
يقيّده.
ثمَّ الضرر المبيح
لإفطار المريض يشمل زيادة المرض بسبب الصوم ، أو بطء برئه ، أو حدوث مرض آخر ، أو
حصول مشقّة لا يتحمّل عادة مثلها ، بل يشقّ تحمّلها ، كلّ ذلك لصدق الضرر ،
وإيجابه العسر والحرج المنفيّين.