responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 371

ورواية الحسين بن المختار : « لا تخرج في رمضان إلاّ للحجّ ، أو للعمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حصاده » [١].

ورواية أبي بصير : عن الخروج في شهر رمضان ، قال : « لا ، إلاّ فيما أخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزوة في سبيل الله ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تريد وداعه » [٢].

وقريبة منهما مرسلة ابن أسباط ، وزاد في آخرها : « فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء » [٣].

والذي يظهر لي من ضمّ بعض هذه الأخبار مع بعض ـ بعد انتفاء الحرمة في سفر غير العاصي بسفره مطلقا ـ : أنّ السفر في شهر رمضان إمّا يكون لحاجة تفوت بتأخيرها إلى خروج الشهر ، أو لا يكون كذلك.

والأول : إمّا تكون الحاجة من الأمور الراجحة شرعا ـ كحجّ ، أو عمرة ، أو غزوة ، حيث إنّ الغالب فوات هذه الأمور بالتخلّف عن الرفقة ، أو مشايعة أخ ، أو وداعه ، أو ملاقاته لوروده من سفر ، أو نحو ذلك ـ أو تكون من الأمور المباحة.

فإن كان من الأول ، فالأفضل السفر ، لأخبار المشايعة والتلقّي المتقدّمة ، بضميمة عدم الفصل.


[١] التهذيب ٤ : ٣٢٧ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٠ : ١٨٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٨.

[٢] الكافي ٤ : ١٢٦ ـ ١ ، وفي الفقيه ٢ : ٨٩ ـ ٣٩٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢٧ ـ ١٠١٨ بتفاوت ، الوسائل ١٠ : ١٨١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٣.

[٣] التهذيب ٤ : ٢١٦ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٠ : ١٨٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست