ورواية الحسين بن
المختار : « لا تخرج في رمضان إلاّ للحجّ ، أو للعمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ،
أو لزرع يحين حصاده » [١].
ورواية أبي بصير :
عن الخروج في شهر رمضان ، قال : « لا ، إلاّ فيما أخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو
غزوة في سبيل الله ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تريد وداعه » [٢].
وقريبة منهما
مرسلة ابن أسباط ، وزاد في آخرها : « فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء »
[٣].
والذي يظهر لي من
ضمّ بعض هذه الأخبار مع بعض ـ بعد انتفاء الحرمة في سفر غير العاصي بسفره مطلقا ـ :
أنّ السفر في شهر رمضان إمّا يكون لحاجة تفوت بتأخيرها إلى خروج الشهر ، أو لا
يكون كذلك.
والأول : إمّا
تكون الحاجة من الأمور الراجحة شرعا ـ كحجّ ، أو عمرة ، أو غزوة ، حيث إنّ الغالب
فوات هذه الأمور بالتخلّف عن الرفقة ، أو مشايعة أخ ، أو وداعه ، أو ملاقاته
لوروده من سفر ، أو نحو ذلك ـ أو تكون من الأمور المباحة.
فإن كان من الأول
، فالأفضل السفر ، لأخبار المشايعة والتلقّي المتقدّمة ، بضميمة عدم الفصل.
[١] التهذيب ٤ : ٣٢٧
ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٠ : ١٨٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٨.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٦
ـ ١ ، وفي الفقيه ٢ : ٨٩ ـ ٣٩٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢٧ ـ ١٠١٨ بتفاوت ، الوسائل ١٠ :
١٨١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٢١٦
ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٠ : ١٨٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٦.