responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 372

وإن كان من الثالث ، فالأفضل الإقامة وإن كان السفر للأمور الراجحة شرعا ـ كزيارة الحسين عليه‌السلام ونحوها ـ للمستثنى منه في الأخبار السابقة ، وترجيح الإقامة على الزيارة.

وإن كان من الثاني ، فيتساوى الطرفان ، للتصريح في الأخبار السالفة بأفضلية الإقامة إلاّ للحاجة أو حصاد الزرع ، فليست الإقامة حينئذ أفضل ، ولا دليل على أفضليّة السفر حينئذ ، فيتساوى الأمران.

وأفضليّة الإقامة في مواردها إنّما هي قبل يوم الثلاثة والعشرين خاصّة ، لمرسلة ابن أسباط.

المسألة السابعة : يجوز الجماع في نهار شهر رمضان للمسافر الذي يفطر‌ ، بل لكلّ من يسوغ له الإفطار على الأظهر الأشهر ، للمستفيضة من الأخبار ، كصحيحتي عمر بن يزيد [١] وعليّ بن الحكم [٢] ، وموثّقة داود بن الحصين [٣] ، وروايات الهاشمي [٤] ، وسهل [٥] ، ومحمّد [٦] ، وأبي العبّاس [٧].


[١] الكافي ٤ : ١٣٣ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤١ ـ ٧٠٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٦ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ١.

[٢] الاستبصار ٢ : ١٠٦ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٩.

[٣] التهذيب ٤ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٧.

[٤] الكافي ٤ : ١٣٤ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٤٢ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٣.

[٥] الكافي ٤ : ١٣٣ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٤١ ـ ٧٠٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ ـ ٣٤٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٢.

[٦] التهذيب ٤ : ٢٤٢ ـ ٧١٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٦ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ١٠.

[٧] الكافي ٤ : ١٣٤ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست