وإن كان من الثالث
، فالأفضل الإقامة وإن كان السفر للأمور الراجحة شرعا ـ كزيارة الحسين عليهالسلام ونحوها ـ للمستثنى
منه في الأخبار السابقة ، وترجيح الإقامة على الزيارة.
وإن كان من الثاني
، فيتساوى الطرفان ، للتصريح في الأخبار السالفة بأفضلية الإقامة إلاّ للحاجة أو
حصاد الزرع ، فليست الإقامة حينئذ أفضل ، ولا دليل على أفضليّة السفر حينئذ ،
فيتساوى الأمران.
وأفضليّة الإقامة
في مواردها إنّما هي قبل يوم الثلاثة والعشرين خاصّة ، لمرسلة ابن أسباط.
المسألة
السابعة : يجوز الجماع في
نهار شهر رمضان للمسافر الذي يفطر ، بل لكلّ من يسوغ له الإفطار على الأظهر
الأشهر ، للمستفيضة من الأخبار ، كصحيحتي عمر بن يزيد [١] وعليّ بن الحكم [٢] ، وموثّقة داود
بن الحصين [٣] ، وروايات الهاشمي [٤] ، وسهل [٥] ، ومحمّد [٦] ، وأبي العبّاس [٧].
[١] الكافي ٤ : ١٣٣
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤١ ـ ٧٠٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٦ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٥ أبواب
من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ١.
[٢] الاستبصار ٢ :
١٠٦ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٩.
[٣] التهذيب ٤ : ٣٢٨
ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٧.
[٤] الكافي ٤ : ١٣٤
ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٤٢ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٣.
[٥] الكافي ٤ : ١٣٣
ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٤١ ـ ٧٠٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ ـ ٣٤٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٥ أبواب
من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٢.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٤٢
ـ ٧١٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٦ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣
ح ١٠.
[٧] الكافي ٤ : ١٣٤
ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٤.