النصّ في الحكم
المخالف للأصل يقوّي الأول ، فلا خمس فيما انتقل بهبة أو صلح أو نحوهما.
ولو كانت الأرض
مشغولة بشجر أو بناء فالخمس واجب في الأرض لا فيهما ، للأصل.
ثمَّ المأخوذ هو
خمس رقبة الأرض ، لأنّه حقيقة خمس الشيء.
وبعد أخذه يتخيّر
الحاكم بين بيعه مع المصلحة وتقسيم ثمنه بين أرباب الخمس ، وبين إعطاء الرقبة
لأربابه ، فإن باعه من المسلم فهو ، وإن باعه من الذمّي يأخذ خمس المبيع ، وإن باع
هذا الخمس أيضا يأخذ خمسه وهكذا.
وإن أعطى الرقبة ،
فربّ الخمس يتخيّر بين البيع ـ فإن باعه من الذمّي يؤخذ الخمس أيضا ـ وبين التصرّف
فيه بالإجارة ونحوها ، فإن أجّره وكانت الأرض مشغولة ببناء أو شجر يأخذ أجرة الأرض
المشغولة أبدا بحيث لم يقدر ربّها على الإزالة ، ويحتمل أخذ أجرة الأرض بياضا وإن
كانت مشغولة.
وأمّا أخذ قيمة
خمس الأرض من غير نفع [١] كما يتداول في هذه الأزمان فلم يذكره أحد من العلماء ، ولا
دليل عليه ، كما لا دليل على ما ذكره جماعة من التخيير بين أخذ الأرض أو ارتفاعها
وأجرتها في كلّ سنة.
ولو نقل الذمّي
الأرض إلى غيره قبل أخذ الخمس لم يسقط الخمس ، بل لا يصحّ النقل في قدره ، ويكون
للمشتري الخيار إن كان النقل بالبيع ، وكذا لا يسقط لو فسخ الذمّي البيع ، ولو كان
ذلك بخيار لأحدهما يشكل الحكم. ويحتمل انتقال الخمس أيضا متزلزلا.