الحكمان المذكوران
: ما مرّ في بحث الصلاة ، من التجاوز عن حدّ الترخّص خارجا وداخلا ، لما مرّ من
التلازم بين القصر والإفطار [١].
المسألة
السادسة : الحقّ المشهور
: جواز المسافرة في شهر رمضان والإفطار مطلقا ، ما لم يكن عاصيا بسفره ، ففي صحيحة
محمّد : عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم ، وقد مضى منه أيّام ، قال :
« لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم » [٢] ، وتدلّ عليه الأخبار الآتية أيضا.
خلافا للمحكيّ عن
الحلبي ، فقال : إذا دخل الشهر على حاضر لم يحلّ له السفر مختارا [٣] ، لبعض الأخبار
الآتية القاصر عن إفادة الحرمة ، سيّما مع معارضته مع النافي لها.
والمحكيّ عن
الإسكافي والعماني ، حيث قالا بعدم جواز الإفطار في سفره للتلذّذ والتنزّه وإن
أوجبا القضاء أيضا [٤] ، ولعلّه لبعض الأخبار الآتية النافية للسفر في شهر رمضان.
وهو ـ مع عدم دلالته على الحرمة ـ غير ناهض لتمام مطلوبهما.
ثمَّ إنّه بعد
جواز السفر والإفطار قد اختلفت الأخبار في أنّ الأفضل هل هو الإقامة وترك السفر ،
أم لا؟
فإنّ منها ما يدل
على أفضليّة بعض الإسفار ، كصحيحة محمّد : في الرجل يشيّع أخاه مسيرة يوم أو يومين
أو ثلاثة ، قال : « إذا كان في شهر رمضان فليفطر » ، قلت : أيّهما أفضل أن يصوم أو
يشيّعه؟ قال : « يشيّعه » [٥] ،