responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 369

الحكمان المذكوران : ما مرّ في بحث الصلاة ، من التجاوز عن حدّ الترخّص خارجا وداخلا ، لما مرّ من التلازم بين القصر والإفطار [١].

المسألة السادسة : الحقّ المشهور : جواز المسافرة في شهر رمضان والإفطار مطلقا ، ما لم يكن عاصيا بسفره ، ففي صحيحة محمّد : عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم ، وقد مضى منه أيّام ، قال : « لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم » [٢] ، وتدلّ عليه الأخبار الآتية أيضا.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي ، فقال : إذا دخل الشهر على حاضر لم يحلّ له السفر مختارا [٣] ، لبعض الأخبار الآتية القاصر عن إفادة الحرمة ، سيّما مع معارضته مع النافي لها.

والمحكيّ عن الإسكافي والعماني ، حيث قالا بعدم جواز الإفطار في سفره للتلذّذ والتنزّه وإن أوجبا القضاء أيضا [٤] ، ولعلّه لبعض الأخبار الآتية النافية للسفر في شهر رمضان. وهو ـ مع عدم دلالته على الحرمة ـ غير ناهض لتمام مطلوبهما.

ثمَّ إنّه بعد جواز السفر والإفطار قد اختلفت الأخبار في أنّ الأفضل هل هو الإقامة وترك السفر ، أم لا؟

فإنّ منها ما يدل على أفضليّة بعض الإسفار ، كصحيحة محمّد : في الرجل يشيّع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة ، قال : « إذا كان في شهر رمضان فليفطر » ، قلت : أيّهما أفضل أن يصوم أو يشيّعه؟ قال : « يشيّعه » [٥] ،


[١] راجع ص : ٣٥٨.

[٢] الفقيه ٢ : ٩٠ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ١٠ : ١٨١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٢.

[٣] الكافي في الفقه : ١٨٢.

[٤] حكاه عنهما في المختلف : ٢٣٢.

[٥] الكافي ٤ : ١٢٩ ـ ٥ ، الوسائل ٨ : ٤٨٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٠ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست