وتدلّ عليه وعلى
الثالث وبعض أفراد الرابع : موثّقة سماعة : « إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل
ظاهرا ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء » [١].
وتدل على الثالث
أيضا موثّقة محمّد : عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان ، فيصيب امرأته
[ حين ] طهرت من الحيض ، أيواقعها؟ قال : « لا بأس به » [٢].
وعلى البعض الآخر
من الرابع : موثّقة سماعة : عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ، قال : «
لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا » [٣].
ورواية يونس :
المسافر يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : « يكفّ عن الأكل بقيّة
يومه ، وعليه القضاء » [٤].
وروايتا الزهري
والرضوي : « وأمّا صوم التأديب » إلى أن قالا : « وكذلك المسافر إن أكل أول النهار
ثمَّ قدم أهله أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديبا ، وليس بفرض » [٥].
المسألة
الخامسة : المراد بقدوم
المسافر وخروجه المبنيّ عليهما
[١] التهذيب ٤ : ٣٢٧
ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ١٠ : ١٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٧.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٤٢
ـ ٧١٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٦ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٠ : ١٩٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح
٤. وما بين المعقوفتين من المصادر.
[٣] الكافي ٤ : ١٣٢
ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٥٣ ـ ٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ـ ٣٦٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩١ أبواب
من يصح منه الصوم ب ٧ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ١٣٢
ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٤ ـ ٧٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ـ ٣٦٩ ، الوسائل ١٠ : ١٩٢ أبواب
من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ٨٣ ـ
١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، فقه الرضا «ع» : ٢٠٢ ، الوسائل
١٠ : ١٩٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٣ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٤٨٧ أبواب بقية
الصوم الواجب ب ١ ح ١.