responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 35

أحمد [١] وحمّاد [٢] الآتيتين في بيان مصرف السائر ، وللإجماع المركّب.

خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين [٣] ، فجوّزوا أن يكون المراد تضعيف العشر على الذمّي إذا كانت الأراضي عشريّة كما هو مذهب مالك.

وهو بعيد ، مع أنّه لم يقل به أحد من أصحابنا الإماميّة ، ولا يوافقه عموم الأرض في الرواية [٤] ، ويأتي بيانه.

ولا فرق في الأرض بين أرض السكنى والزراعة والبستان والعقار ، وفاقا لظاهر عبارات جماعة [٥] ، وتصريح بعضهم منه الروضة [٦] ، لإطلاق الرواية.

وعن المعتبر والمنتهى : التخصيص بأرض الزراعة [٧] ، واستجوده بعض المتأخّرين [٨] ، استنادا إلى أنّها المتبادر. وفيه منع ظاهر.

ومورد الخبر ـ كما عرفت ـ الشراء ، كما وقع التعبير به في كثير من كلمات الأصحاب ، وظاهر جملة من عباراتهم ترتّب الحكم على مجرّد الانتقال كيف ما كان ، صرّح به في البيان والروضة [٩] ، والوقوف على مورد‌


[١] التهذيب ٤ : ١٣٩ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٩ : ٥٠٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١.

[٢] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٤.

[٣] منهم صاحب المدارك ٥ : ٣٨٦ ، وصاحب الذخيرة ١ : ٤٨٤ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٦.

[٤] أي في صحيحة الحذّاء المتقدّمة في ص : ٣٤.

[٥] كما في البيان : ٣٤٦ ، والمسالك ١ : ٦٧ ، والرياض ١ : ٢٩٥ ، وغنائم الأيام : ٣٧١.

[٦] الروضة ٢ : ٧٢.

[٧] المعتبر ٢ : ٦٢٤ ، المنتهى ١ : ٥٤٩.

[٨] كصاحب المدارك ٥ : ٣٨٦.

[٩] البيان : ٣٤٦ ، الروضة ٢ : ٧٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست