أحمد [١] وحمّاد [٢] الآتيتين في بيان
مصرف السائر ، وللإجماع المركّب.
خلافا لجماعة من
متأخّري المتأخّرين [٣] ، فجوّزوا أن يكون المراد تضعيف العشر على الذمّي إذا كانت
الأراضي عشريّة كما هو مذهب مالك.
وهو بعيد ، مع
أنّه لم يقل به أحد من أصحابنا الإماميّة ، ولا يوافقه عموم الأرض في الرواية [٤] ، ويأتي بيانه.
ولا فرق في الأرض
بين أرض السكنى والزراعة والبستان والعقار ، وفاقا لظاهر عبارات جماعة [٥] ، وتصريح بعضهم
منه الروضة [٦] ، لإطلاق الرواية.
وعن المعتبر
والمنتهى : التخصيص بأرض الزراعة [٧] ، واستجوده بعض المتأخّرين [٨] ، استنادا إلى
أنّها المتبادر. وفيه منع ظاهر.
ومورد الخبر ـ كما
عرفت ـ الشراء ، كما وقع التعبير به في كثير من كلمات الأصحاب ، وظاهر جملة من
عباراتهم ترتّب الحكم على مجرّد الانتقال كيف ما كان ، صرّح به في البيان والروضة [٩] ، والوقوف على
مورد
[١] التهذيب ٤ : ١٣٩
ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٩ : ٥٠٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١.
[٢] الكافي ١ : ٥٣٩
ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٤.
[٣] منهم صاحب
المدارك ٥ : ٣٨٦ ، وصاحب الذخيرة ١ : ٤٨٤ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٦.