وثانيهما : لا ،
وهو الأصحّ ، لإطلاق النصوص ، سيّما صحيحة ابن عمّار المتقدّمة [١]. ودعوى تبادر
العامد ممنوعة.
ولو علم الجاهل
والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا ، لزوال العذر الموجب ـ لكون الجزء المتأخّر
إن فعله معصية ، والمعصية لا تجزئ عن الصوم الواجب ـ ولخروجه عن النصوص المثبتة ،
لأنّها فيمن صام ، والصوم هو الإمساك تمام اليوم.
المسألة
الثالثة : اختلف الأصحاب
في الوقت الذي إذا خرج فيه المسافر يجب عليه الإفطار على أقوال :
الأول : اعتبار
الزوال ، فإن خرج قبله أفطر وأن خرج بعده صام ، اختاره الإسكافي والمفيد والكليني
والفقيه والمقنع والمختلف والمنتهى [٢] ، بل أكثر كتب الفاضل [٣] ، وفخر المحقّقين واللمعة والروضة [٤] ، وغيرهم من
المتأخّرين [٥] ، وهو المحكيّ عن الحلبي ، إلاّ أنّه أوجب القضاء مطلقا [٦].
واستدلّوا لذلك
بالأخبار المستفيضة ، كصحيحة الحلبي : عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم
، فقال : « إن خرج قبل الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ
يومه » [٧].