responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 358

وثانيهما : لا ، وهو الأصحّ ، لإطلاق النصوص ، سيّما صحيحة ابن عمّار المتقدّمة [١]. ودعوى تبادر العامد ممنوعة.

ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا ، لزوال العذر الموجب ـ لكون الجزء المتأخّر إن فعله معصية ، والمعصية لا تجزئ عن الصوم الواجب ـ ولخروجه عن النصوص المثبتة ، لأنّها فيمن صام ، والصوم هو الإمساك تمام اليوم.

المسألة الثالثة : اختلف الأصحاب في الوقت الذي إذا خرج فيه المسافر يجب عليه الإفطار على أقوال :

الأول : اعتبار الزوال‌ ، فإن خرج قبله أفطر وأن خرج بعده صام ، اختاره الإسكافي والمفيد والكليني والفقيه والمقنع والمختلف والمنتهى [٢] ، بل أكثر كتب الفاضل [٣] ، وفخر المحقّقين واللمعة والروضة [٤] ، وغيرهم من المتأخّرين [٥] ، وهو المحكيّ عن الحلبي ، إلاّ أنّه أوجب القضاء مطلقا [٦].

واستدلّوا لذلك بالأخبار المستفيضة ، كصحيحة الحلبي : عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ، فقال : « إن خرج قبل الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه » [٧].


[١] في ص : ٣٥٦.

[٢] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٣٠ ، المفيد في المقنعة : ٣٥٤ ، الكليني في الكافي ٤ : ١٣١ ، الفقيه ٢ : ٩٠ ، المقنع : ٦٢ ، المختلف : ٢٣١ ، المنتهى ٢ : ٥٩٩.

[٣] كما في التحرير ١ : ٨٣ ، والتذكرة ١ : ٢٧٣ ، والقواعد : ٦٨.

[٤] فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٤٤ ، اللمعة والروضة ٢ : ١٢٧.

[٥] كصاحبي المدارك ٦ : ٢٨٧ ، والذخيرة : ٥٣٧.

[٦] الكافي في الفقه : ١٨٢.

[٧] الكافي ٤ : ١٣١ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤١٢ ، التهذيب ٤ : ٢٢٨ ـ ٦٧١ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ـ ٣٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست