ومحمّد : « إذا
سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به
من شهر رمضان » [١].
وعبيد : في الرجل
يسافر من شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال : « إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد
الزوال فليصم » الحديث [٢].
وموثّقته : « إذا
خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصيام ، وإذا خرج قبل الزوال أفطر » [٣].
وهذه الأخبار ـ مع
ما هي عليه من الاستفاضة واعتبار أسانيدها ـ مؤيّدة في الحكم الأول بعموم الكتاب [٤] والسنّة بوجوب
الفطر على كلّ مسافر ، وخصوص المعتبرة والإجماعات المحكيّة القائلة [٥] على الكلّية :
بأنّه إذا قصّرت أفطرت ، وفي الثاني بالإجماع المحكيّ عليه في الخلاف مطلقا [٦].
والثاني : اعتبار
تبييت النيّة وقصد السفر في الليل ، فإن بيّتها يجب الإفطار متى ما خرج ، وإلاّ
فالصوم كذلك ، ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والقاضي وابن
حمزة والمعتبر والشرائع والنافع والتلخيص [٧].
[١] الكافي ٤ : ١٣١
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤١٣ ، التهذيب ٤ : ٢٢٩ ـ ٦٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ـ ٣٢٢ ،
الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ١٣١
ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ١٣١
ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٤.