والمرادي ، وفيها
: « وإن صامه بجهالة لم يقضه » [٢].
والبصري : عن رجل
صام شهر رمضان في السفر ، فقال : « إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فليس
عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم » [٣].
وهل الحكم مختصّ
بما إذا جهل أصل الحكم ، كما اخترناه في الصلاة؟
أو يشمل الجهل
ببعض خصوصيّاته أيضا ، كما إذا ظنّ أنّ سفرا يعصى فيه يوجب الإتمام ولو لم يكن أصل
السفر معصية؟
اختار بعض الأجلّة
: الثاني ، ونسبه إلى إطلاق الأصحاب. وهو الأظهر ، لإطلاق الجهالة في صحيحتي العيص
والمرادي.
لا يقال : مقتضى
صحيحتي الحلبي والبصري : القضاء وعدم الإجزاء ، إذ العالم بأصل الحكم يصدق عليه
أنّه بلغه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك ، أي الصوم في السفر.
لأنّا نقول : هذا
يتمّ إذا جعل المشار إليه الصوم في السفر ، ويحتمل أن يكون فعله ، أي نهى عن صومه
الذي صامه.
وهل يلحق الناسي
بالجاهل؟ فيه قولان :
أحدهما : نعم ،
لاشتراكهما في العذر ، وفوات الوقت ، وعدم التقصير ، ورفع الحكم عنه.
[١] الكافي ٤ : ١٢٨ ـ
٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٨
ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ١٨٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٦.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٢١
ـ ٦٤٦ ، الوسائل ١٠ : ١٧٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٢.