responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 357

السفر بجهالة لم يقضه » [١].

والمرادي ، وفيها : « وإن صامه بجهالة لم يقضه » [٢].

والبصري : عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال : « إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم » [٣].

وهل الحكم مختصّ بما إذا جهل أصل الحكم ، كما اخترناه في الصلاة؟

أو يشمل الجهل ببعض خصوصيّاته أيضا ، كما إذا ظنّ أنّ سفرا يعصى فيه يوجب الإتمام ولو لم يكن أصل السفر معصية؟

اختار بعض الأجلّة : الثاني ، ونسبه إلى إطلاق الأصحاب. وهو الأظهر ، لإطلاق الجهالة في صحيحتي العيص والمرادي.

لا يقال : مقتضى صحيحتي الحلبي والبصري : القضاء وعدم الإجزاء ، إذ العالم بأصل الحكم يصدق عليه أنّه بلغه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ذلك ، أي الصوم في السفر.

لأنّا نقول : هذا يتمّ إذا جعل المشار إليه الصوم في السفر ، ويحتمل أن يكون فعله ، أي نهى عن صومه الذي صامه.

وهل يلحق الناسي بالجاهل؟ فيه قولان :

أحدهما : نعم ، لاشتراكهما في العذر ، وفوات الوقت ، وعدم التقصير ، ورفع الحكم عنه.


[١] الكافي ٤ : ١٢٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٥.

[٢] الكافي ٤ : ١٢٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ١٨٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٦.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٢١ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ١٠ : ١٧٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست