ويستثنى منه : سفر
الصيد للتجارة على الأظهر ، فيتمّ الصلاة ويفطر الصوم ، كما مرّ بيانه في كتاب
الصلاة ، والله العالم.
المسألة
الثانية : من صام مع فرض
الإفطار في السفر عالما عامدا بطل صومه ووجب عليه قضاؤه ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا
مستفيضا [١] ، له ، وللنهي المفسد للعبادة ، والأخبار :
كصحيحة ابن عمّار
: « إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه ، وعليه الإعادة » [٢].
والحلبي : رجل صام
في السفر ، فقال : « إن كان بلغه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه
» [٣].
ومرسلتي أبي بصير
والمقنع الآتيتين ، ومفاهيم الشرط في صحاح العيص والمرادي والبصري الآتية جميعا ،
وغير ذلك من الأخبار الواردة في موارد الحرمة [٤].
ولو كان جاهلا
بالحكم أجزأه ولا قضاء عليه ، بالإجماعين أيضا [٥] ، والأخبار :
منها : صحيحة
الحلبي السابقة ، وصحيحة العيص : « من صام في