المسألة
الأولى : السفر الذي يجب
فيه الإفطار هو الذي يجب فيه التقصير ، كما مرّ مفصّلا في بحث الصلاة ، فمن ليس
كذلك فحكمه حكم الحاضر ، مثل : كثير السفر ، والعاصي به ، وناوي العشرة ، وغير ذلك
، فيجب عليه الصيام إجماعا فتوى ونصّا.
ففي صحيحة ابن وهب
: « هما ـ يعني التقصير والإفطار ـ واحد ، إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » [١].