responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 34

الانقباض والبيع.

المسألة الثالثة : اعلم أنّه كما يجب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة ، قالوا : يجب في موضعين آخرين أيضا :

الأول : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم.

ووجوب الخمس فيها مذهب الشيخ [١] وأتباعه [٢] ، وهو المشهور بين المتأخّرين [٣] ، وعن الغنية والمنتهى : الإجماع عليه [٤].

وهو كذلك ، لصحيحة الحذّاء : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس » [٥].

خلافا لظاهر كثير من القدماء ، حيث لم يذكروا هذا النوع ، ومال إليه الشهيد الثاني في بعض فوائده.

لتضعيف الرواية. وهو ضعيف.

أو لمعارضتها مع ما مرّ من الأخبار الحاصرة للخمس في خمسة ، أو في الغنائم خاصّة.

ويضعّف بأنّ التعارض بالعموم والخصوص المطلق ، فيقدّم الخاصّ ، فلا إشكال في المسألة ، وإن كان إشكال ففي مصرف هذا الخمس.

والأظهر ـ موافقا لظاهر الأصحاب ـ أنّه كسائر الأخماس ، لمرسلتي‌


[١] المبسوط ١ : ٢٣٧.

[٢] كابن البراج في المهذّب ١ : ١٧٧ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣٧.

[٣] كالشهيد في الدروس ١ : ٢٥٩ ، وصاحب المدارك ٥ : ٣٨٦ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣٥٩.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، المنتهى ١ : ٥٤٩.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٢ ـ ٨١ ، التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ٩ : ٥٠٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست