الانقباض والبيع.
المسألة الثالثة : اعلم أنّه كما يجب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة ، قالوا : يجب في موضعين آخرين أيضا :
الأول : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم.
ووجوب الخمس فيها مذهب الشيخ [١] وأتباعه [٢] ، وهو المشهور بين المتأخّرين [٣] ، وعن الغنية والمنتهى : الإجماع عليه [٤].
وهو كذلك ، لصحيحة الحذّاء : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس » [٥].
خلافا لظاهر كثير من القدماء ، حيث لم يذكروا هذا النوع ، ومال إليه الشهيد الثاني في بعض فوائده.
لتضعيف الرواية. وهو ضعيف.
أو لمعارضتها مع ما مرّ من الأخبار الحاصرة للخمس في خمسة ، أو في الغنائم خاصّة.
ويضعّف بأنّ التعارض بالعموم والخصوص المطلق ، فيقدّم الخاصّ ، فلا إشكال في المسألة ، وإن كان إشكال ففي مصرف هذا الخمس.
والأظهر ـ موافقا لظاهر الأصحاب ـ أنّه كسائر الأخماس ، لمرسلتي
[١] المبسوط ١ : ٢٣٧.
[٢] كابن البراج في المهذّب ١ : ١٧٧ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣٧.
[٣] كالشهيد في الدروس ١ : ٢٥٩ ، وصاحب المدارك ٥ : ٣٨٦ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣٥٩.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، المنتهى ١ : ٥٤٩.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٢ ـ ٨١ ، التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ٩ : ٥٠٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١.