خلافا للمحكيّ عن
المفيد فيما عدا صوم شهر رمضان [١] ، لوجه ضعيف غايته. وقيل : لم يجوّز غير الثلاثة الأيّام
لدم المتعة ، فمذهبه مطابق للمشهور.
المقام
الثاني : في عدم صحّة
الصوم المندوب.
وهو مذهب الصدوقين
[٢] والحلي والقاضي [٣] ، وجماعة من المتأخّرين [٤] ، بل هو المشهور
عند القدماء كما صرّح به المفيد ، بل يظهر منه أنّ عليه عمل فقهاء العصابة [٥] ، وقال الحلّي :
إنّه مذهب جملة المشيخة الفقهاء من أصحابنا المحصّلين [٦].
ونسبه في المدارك
إلى المفيد [٧] ، وهو الذي صرّح به في أول كلامه ، حيث قال : لا يجوز ذلك
إلاّ ثلاثة أيّام للحاجة عند قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو مشهد من مشاهد الأئمّة [٨]. ولكن المستفاد
من آخره الجواز ، كما أنّ كلام الديلمي بالعكس [٩].
للإطلاقات
المتقدّمة ، وصريح موثّقة عمّار السابقة [١٠] ، وصحيحة البزنطي : عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن بسفر ،
قال : « فريضة؟ » فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ، فقال : « تقول
اليوم وغدا؟ » قلت :