responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 349

خلافا للمحكيّ عن المفيد فيما عدا صوم شهر رمضان [١] ، لوجه ضعيف غايته. وقيل : لم يجوّز غير الثلاثة الأيّام لدم المتعة ، فمذهبه مطابق للمشهور.

المقام الثاني : في عدم صحّة الصوم المندوب.

وهو مذهب الصدوقين [٢] والحلي والقاضي [٣] ، وجماعة من المتأخّرين [٤] ، بل هو المشهور عند القدماء كما صرّح به المفيد ، بل يظهر منه أنّ عليه عمل فقهاء العصابة [٥] ، وقال الحلّي : إنّه مذهب جملة المشيخة الفقهاء من أصحابنا المحصّلين [٦].

ونسبه في المدارك إلى المفيد [٧] ، وهو الذي صرّح به في أول كلامه ، حيث قال : لا يجوز ذلك إلاّ ثلاثة أيّام للحاجة عند قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو مشهد من مشاهد الأئمّة [٨]. ولكن المستفاد من آخره الجواز ، كما أنّ كلام الديلمي بالعكس [٩].

للإطلاقات المتقدّمة ، وصريح موثّقة عمّار السابقة [١٠] ، وصحيحة البزنطي : عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن بسفر ، قال : « فريضة؟ » فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ، فقال : « تقول اليوم وغدا؟ » قلت :


[١] حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٦٨٥ ، والمختلف : ٢٢٩.

[٢] الصدوق في المقنع : ٦٣ ، حكاه عن والده في المختلف : ٢٣٠.

[٣] الحلي في السرائر ١ : ٣٩٣ ، القاضي في المهذب ١ : ١٩٤.

[٤] كصاحبي الذخيرة : ٥٢٤ ، والحدائق ١٣ : ٢٠٠.

[٥] انظر المقنعة : ٣٥٠.

[٦] السرائر ١ : ٣٩٣.

[٧] المدارك ٦ : ١٥٠.

[٨] المقنعة : ٣٥٠.

[٩] المراسم : ٩٨.

[١٠] في ص : ٣٤٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست