ورواية مسعدة : في
الرجل يجعل على نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ، ثمَّ يسافر فتمرّ به
الشهور ، أنّه « لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد » [١].
وموثّقة زرارة :
إنّ أمّي جعلت على نفسها لله عليها نذرا ـ إلى أن قال ـ : « لا تصوم في السفر ،
وقد وضع الله عنها حقّه في السفر » [٢].
ورواية ابن جندب :
عن رجل جعل على نفسه صوم يوم يصومه فحضرته نيّة في زيارة أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يخرج
ولا يصوم في الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك » [٣].
ورواية الصيقل :
رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى
أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه ، أو كيف يصنع؟
فكتب عليهالسلام : « قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلّها » [٤].
وما يدلّ عليه في
صوم الظهار ، كموثّقتي محمّد [٥] وزرارة [٦] ، إلى غير ذلك من الأخبار.
[١] الكافي ٤ : ١٤٢
ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢٩ ـ ١٠٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح
١٠.
[٢] الكافي ٤ : ١٤٣
ـ ١٠ ، وفي التهذيب ٤ : ٢٣٤ ـ ٦٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠١ ـ ٣٢٩ ، بتفاوت يسير ،
الوسائل ١٠ : ١٩٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٣.
[٣] الكافي ٧ : ٤٥٧
ـ ١٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣٣ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح
٥.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٣٤
ـ ٦٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ـ ٣٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩٦ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠
ح ٢.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٣٢
ـ ٦٨١ ، الوسائل ١٠ : ١٩٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٩ ح ١.