والمرويّ في تفسير
العيّاشي : « لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم في السفر تطوّعا ولا فريضة » [٢].
خلافا لجماعة ـ كالتهذيبين
[٣] والنهاية والوسيلة والشرائع والشهيد [٤] ، وجمع آخر [٥] ، بل نسب إلى الأكثر [٦] ـ فجوّزوه مع الكراهة كبعضهم [٧] ، أو بدونها كآخر
[٨] ، لمرسلتي إسماعيل بن سهل والحسن بن بسّام :
الاولى : خرج أبو
عبد الله عليهالسلام من المدينة في أيّام بقين من شعبان وكان يصوم ، ثمَّ دخل شهر رمضان وهو في
السفر فأفطر ، فقيل له : تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال : « نعم ، شعبان إليّ
إن شئت صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله على الإفطار » [٩].
وقريبة منها
الثانية ، وفيها : فقال : « إنّ ذلك تطوّع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض فليس
لنا أن نفعل إلاّ ما أمرنا » [١٠].
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٥
ـ ٦٩٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢
ح ٢.