ومرسلة الفقيه : «
ليس من البرّ الصيام في السفر » [١].
وموثّقة سماعة :
عن الصيام في السفر ، فقال : « لا صيام في السفر ، قد صام أناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسمّاهم العصاة ،
فلا صيام في السفر إلاّ الثلاثة الأيّام التي قال الله تعالى في الحجّ » [٢].
وموثّقة عمّار :
عن الرجل يقول : لله عليّ أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل ، فعرض له أمر لا
بدّ له من أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر؟
قال : « إذا سافر
فليفطر ، فإنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر
معصية » [٣] إلى غير ذلك.
وبين ما يدلّ عليه
في صيام شهر رمضان ، وهي كثيرة جدّا.
وما يدلّ عليه في
قضائه ، كصحيحة عليّ : عن رجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا
أقام في المكان؟ قال : « لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام » [٤].
وما يدلّ عليه في
النذر ، كخبر كرّام : إنّي جعلت على نفسي [ أن أصوم ] حتى يقوم القائم ، فقال : «
صم ، ولا تصم في السفر » الحديث [٥].
[١] الفقيه ٢ : ٩٢ ـ
٤١١ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٠ : ١٧٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ١١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٣٠
ـ ٦٧٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٣٢٨
ـ ١٠٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٩٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٨.
[٤] الكافي ٤ : ١٣٣
ـ ٢ ، مسائل علي بن جعفر : ٢٦٢ ـ ٦٣٣ ، قرب الإسناد : ٢٣١ ـ ٩٠٣ ، الوسائل ١٠ :
١٩٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٨ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ١٤١
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٣٣ ـ ٦٨٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٠ ـ ٣٢٥ ، الوسائل ١٠ : ١٩٩ أبواب
من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٩ ، وما بين المعقوفتين أضفناه من المصادر.