responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 346

الخامس : الخلوّ عن السفر.

فلا يصحّ صوم واجب مطلقا ـ منذورا كان أو غيره ـ ولا مندوب في السفر ، إلاّ ما استثني منهما ، فهاهنا ثلاثة مقامات :

المقام الأول : عدم صحّة صوم واجب غير ما استثني.

ولا ريب فيه ، بل هو إجماعيّ مدلول عليه بالأخبار المتواترة.

وهي بين ما يدلّ على الحكم في مطلق الصوم ، كصحيحتي صفوان والحلبي :

الأولى : عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم ، فقال : « ليس من البرّ الصيام في السفر » [١] ، فإنّ الجواب عامّ وإن كان المورد خاصّا.

والثانية : رجل صام في السفر ، فقال : « إن كان بلغه أنّ رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شي‌ء عليه » [٢].

وموثّقة زرارة : « لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره » [٣].

ورواية محمّد بن حكيم : « لو أنّ رجلا مات صائما في السفر ما صلّيت عليه » [٤].


[١] التهذيب ٤ : ٢١٧ ـ ٦٣٢ ، الوسائل ١٠ : ١٧٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١ ح ١٠.

[٢] الكافي ٤ : ١٢٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٢٠ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ١٠ : ١٧٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٣.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٦٩١ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١ ح ٤.

[٤] الكافي ٤ : ١٢٨ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٩١ ـ ٤٠٥ ، التهذيب ٤ : ٢١٧ ـ ٦٢٩ ، الوسائل ١٠ : ١٧٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست