الخامس : الخلوّ عن السفر.
فلا يصحّ صوم واجب مطلقا ـ منذورا كان أو غيره ـ ولا مندوب في السفر ، إلاّ ما استثني منهما ، فهاهنا ثلاثة مقامات :
المقام الأول : عدم صحّة صوم واجب غير ما استثني.
ولا ريب فيه ، بل هو إجماعيّ مدلول عليه بالأخبار المتواترة.
وهي بين ما يدلّ على الحكم في مطلق الصوم ، كصحيحتي صفوان والحلبي :
الأولى : عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم ، فقال : « ليس من البرّ الصيام في السفر » [١] ، فإنّ الجواب عامّ وإن كان المورد خاصّا.
والثانية : رجل صام في السفر ، فقال : « إن كان بلغه أنّ رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » [٢].
وموثّقة زرارة : « لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره » [٣].
ورواية محمّد بن حكيم : « لو أنّ رجلا مات صائما في السفر ما صلّيت عليه » [٤].
[١] التهذيب ٤ : ٢١٧ ـ ٦٣٢ ، الوسائل ١٠ : ١٧٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١ ح ١٠.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٢٠ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ١٠ : ١٧٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٦٩١ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١ ح ٤.
[٤] الكافي ٤ : ١٢٨ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٩١ ـ ٤٠٥ ، التهذيب ٤ : ٢١٧ ـ ٦٢٩ ، الوسائل ١٠ : ١٧٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ٩.