responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 345

خلافا للمحكيّ عن المبسوط والمعتبر ، فأوجبا صوم يوم أسلم قبل زواله [١] ، لإطلاق الأمر بالصوم وبقاء وقت النيّة. والصحيحة المذكورة تردّه.

ولا يجب على الكافر قضاء ما فاته حال الكفر أيضا ، للمعتبرة من الأخبار ، كالصحيحة المتقدّمة ، وصحيحة الحلبي [٢] ، ورواية مسعدة [٣] ، ومرسلة الفقيه [٤]. وأمّا موثّقة الحلبي الآمرة بالقضاء [٥] فمحمولة على الاستحباب.

الرابع : الخلوّ عن الحيض والنفاس.

بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [٦] ، واستفاضت عليه الروايات ، بل تواترت أيضا [٧] ، فلا يصحّ الصوم منهما ولو رأت الدم في أول جزء من النهار أو آخره ، كما نطقت به الأخبار واتّفقت عليه كلمات الأصحاب. ورواية أبي بصير [٨] ـ الظاهرة في الاعتداد بالصوم لو رأت الدم بعد الزوال ـ متروكة ، وإلى الوهم منسوبة.


[١] المبسوط ١ : ٢٨٦ ، المعتبر ٢ : ٧١١.

[٢] الكافي ٤ : ١٢٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٤٨ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ١٢٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ ـ ٧٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٤.

[٤] الفقيه ٢ : ٨٠ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٣.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٤٦ ـ ٧٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٥١ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٥.

[٦] انظر المعتبر ٢ : ٦٨٣ ، والمنتهى ٢ : ٥٨٥ ، والرياض ١ : ٣٢١.

[٧] الوسائل ٢ : ٣٤٦ أبواب الحيض ب ٤١ و ٣٩٤ أبواب النفاس ب ٦.

[٨] التهذيب ١ : ٣٩٣ ـ ١٢١٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ ـ ٥٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست