responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 344

بخلاف المغمى عليه ونحوه ، لفقد الدليل المخرج عن الأصل.

الثالث : الإسلام.

بالإجماع ، فلا يصحّ من الكافر بأنواعه ، لعدم تأتّي قصد القربة وامتثال الأمر به منه ، لإنكاره له ، مع أنّه شرط في الصحّة إجماعا.

نعم ، يجب عليه عندنا ، بناء على أنّه مكلّف بالفروع ، كما حقّقناه في محلّه.

وممّا يدلّ على عدم الصحّة منه المروي في العلل : « إنّما يتقبّل الله من العبادات العمل بالفرائض التي افترضها الله على حدودها مع معرفة من دعا إليه » قال : « وإن صلّى وزكّى وحجّ واعتمر وفعل ذلك كلّه بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته ، فلم يفعل شيئا من ذلك ، لم يصلّ ولم يصم ولم يزكّ ولم يحجّ ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتطهّر ولم يحرّم لله حراما ولم يحلّ له حلالا ، وليس له صلاة وإن ركع وإن سجد ، ولا له زكاة ولا حجّ ، وإنّما ذلك كلّه بمعرفة رجل أمر الله تعالى على خلقه بطاعته وأمر بالأخذ عنه ، فمن عرفه وأخذ عنه أطاع الله » [١].

ولا فرق في ذلك بين الكفر في تمام اليوم أو بعضه ، فلا يصحّ ممّن أسلم في أثناء النهار في ذلك النهار ، كما صرّح به في صحيحة العيص : عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : « ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » [٢].


[١] العلل : ٢٥٠ ـ ٧ بتفاوت يسير ، الوسائل ١ : ١٢٤ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٩ ح ١٨.

[٢] الكافي ٤ : ١٢٥ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٠ ـ ٣٥٧ ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٤٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست