ـ كمجرّد الأرباح
أو مع الغلاّت أو مع الصنائع ـ لأنّه إمّا من باب التمثيل ، أو عدم الالتفات إلى
التعميم.
تتميم : مورد الخمس في ذلك القسم : الأرباح والمنافع ، وبعبارة
أخرى : الفوائد المكتسبة غير الأربعة المتقدّمة ، والمراد بها جميع مداخل الشخص
ومنافعه الحاصلة من الأملاك والأراضي والأشجار والبساتين والمستقلاّت ، ومن
المواشي ، ومن الشغل والعمل ، ومن التجارة والزراعة والغرس والصناعة والاستئجار
والصيد.
وبالجملة : كلّ
فائدة ومنفعة حاصلة من الاكتساب عرفا ، ومنها : نماء الشجر المغروس للنماء ، ونتاج
الحيوان المستفاد بالقصد ، ونمو الحيوانات والأشجار كذلك ، بخلاف ما لم يستفده
المالك ، كحيوان غائب حصل له ولد ، أو أمة حصل لها حمل ولم يعلم به المولى.
وزيادة القيمة
السوقيّة قبل البيع ليست فائدة مكتسبة ، كما ذكره في المنتهى والتحرير [١] ، لعدم حصول
زيادة له بعد ، والزيادة إنّما هي فرضية ، أي لو باع السلعة تحصل له الفائدة ،
ولاستصحاب عدم وجوب الخمس فيه.
نعم ، لو باعه
بنقد أو جنس وجب الخمس في القدر الزائد ولو كان الجنس المأخوذ بإزاء القيمة أيضا
ممّا زادت قيمته ، لصدق حصول الفائدة.
ومنهم من أوجب في
زيادة القيمة أيضا ، كما حكي في الذخيرة [٢]. وليس بشيء.
ومنه يعلم عدم
كفاية ظهور الربح في أمتعة التجارة ، بل يحتاج إلى