responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 33

ـ كمجرّد الأرباح أو مع الغلاّت أو مع الصنائع ـ لأنّه إمّا من باب التمثيل ، أو عدم الالتفات إلى التعميم.

تتميم : مورد الخمس في ذلك القسم : الأرباح والمنافع‌ ، وبعبارة أخرى : الفوائد المكتسبة غير الأربعة المتقدّمة ، والمراد بها جميع مداخل الشخص ومنافعه الحاصلة من الأملاك والأراضي والأشجار والبساتين والمستقلاّت ، ومن المواشي ، ومن الشغل والعمل ، ومن التجارة والزراعة والغرس والصناعة والاستئجار والصيد.

وبالجملة : كلّ فائدة ومنفعة حاصلة من الاكتساب عرفا ، ومنها : نماء الشجر المغروس للنماء ، ونتاج الحيوان المستفاد بالقصد ، ونمو الحيوانات والأشجار كذلك ، بخلاف ما لم يستفده المالك ، كحيوان غائب حصل له ولد ، أو أمة حصل لها حمل ولم يعلم به المولى.

وزيادة القيمة السوقيّة قبل البيع ليست فائدة مكتسبة ، كما ذكره في المنتهى والتحرير [١] ، لعدم حصول زيادة له بعد ، والزيادة إنّما هي فرضية ، أي لو باع السلعة تحصل له الفائدة ، ولاستصحاب عدم وجوب الخمس فيه.

نعم ، لو باعه بنقد أو جنس وجب الخمس في القدر الزائد ولو كان الجنس المأخوذ بإزاء القيمة أيضا ممّا زادت قيمته ، لصدق حصول الفائدة.

ومنهم من أوجب في زيادة القيمة أيضا ، كما حكي في الذخيرة [٢]. وليس بشي‌ء.

ومنه يعلم عدم كفاية ظهور الربح في أمتعة التجارة ، بل يحتاج إلى‌


[١] المنتهى ١ : ٥٤٨ ، التحرير ١ : ٧٤.

[٢] الذخيرة : ٤٨٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست