responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 334

صيامهنّ حرام ، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الإذن ، وصوم التأديب » ثمَّ ذكر عليه‌السلام الأقسام وعدّ من أقسام ما فيها بالخيار كثيرا من أقسام المندوب ، إلى أن قال : « وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا ، وليس ذلك بفرض ، وكذلك من أفطر لعلّة من أول النهار ثمَّ قوي بقيّة يومه أمر بالإمساك عن الطعام يومه تأديبا ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثمَّ قدم أهله ، وكذلك الحائض إذا طهرت » [١] ، وقريب منها الخصالي [٢] والرضوي [٣] ، فإنّ الظاهر من جعل صومه قسيم المندوب ومثل صوم الحائض والمسافر عدم كونه شرعيّا ، ويؤكّده ما في المستفيضة من أخذه بالصوم بعض اليوم [٤].

خلافا للشيخ والمحقّق [٥] والفاضل في جملة من كتبه [٦] واللمعة والدروس [٧].

لأنّ الولي مأمور شرعا بأمره ، والأمر بالأمر أمر ، وإذا تحقّق الأمر تحقّقت الصحّة.

ولإطلاق الأوامر وشمولها له.


[١] الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٦٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١ ح ١.

[٢] الخصال ٢ : ٥٣٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٦٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١ ح ١.

[٣] فقه الرضا «ع» : ٢٠٠ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٤٨٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١ ح ١.

[٤] الوسائل ١٠ : ٢٣٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩.

[٥] الشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٦ ، المحقق في الشرائع ١ : ١٩٧.

[٦] كالتذكرة ١ : ٢٦٦ ، والتحرير : ٨١.

[٧] اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٠٢ ، الدروس ١ : ٢٦٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست