responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 335

وتدلّ عليه أيضا الأخبار المجوّزة لعتقه ووصيّته وإمامته [١].

ولأنّ شرعيّة صومه ممّا لا شكّ فيها ، فإنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر وليّ الصبي به ، وعن أئمّتنا : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام ما أطاقوا » [٢] ، ومع ذلك فيه تمرين على الطاعة ، فشرعيّته ثابتة من الشارع ، فيكون صحيحا ، وإذ لا وجوب عليه فينوي الندب.

أقول : أمّا الأولون ، فإن كان مرادهم عدم صحّة الصوم منه مطلقا ـ سواء كان من شهر رمضان أو غيره من الواجبة والمستحبّة وكون كلّ صوم منه محض التمرين والتأديب ـ فكلامهم غير صحيح ، إذ المقتضي لصحّة صومه في الجملة وشرعيّته موجود ، والمانع مفقود.

أمّا الأول ، فلعموم بعض الأخبار في الصوم المستحبّ ، كما في مرسلة سهل في سبعة وعشرين من رجب : « فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستّين شهرا » [٣] ، ومثلها من الأخبار كثيرة جدّا [٤].

والقول : بأنّ الأوامر الاستحبابيّة منساقة لبيان أصل الاستحباب ، فأمّا من يستحبّ له فالمتضمّن للمستحبّات بالنسبة إليه مجمل ، وبأنّ المتبادر منها من عدا الصبيان.

ففاسد جدّا ، لأنّ شيئا منهما لا يجري في مثل ما ذكرنا ، وإن أمكن‌


[١] انظر الوسائل ٨ : ٣٢١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ، والوسائل ١٩ : ٣٦٠ كتاب الوصايا ب ٤٤.

[٢] الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ١٤٩ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠٤ ـ ٩١٩ ، الوسائل ١٠ : ٤٤٨ أبواب الصوم المندوب ب ١٥ ح ٥.

[٤] الوسائل ١٠ : ٤٤٧ أبواب الصوم المندوب ب ١٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست