وتدلّ عليه أيضا
الأخبار المجوّزة لعتقه ووصيّته وإمامته [١].
ولأنّ شرعيّة صومه
ممّا لا شكّ فيها ، فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر وليّ الصبي به ، وعن أئمّتنا : « إنّا نأمر صبياننا
بالصيام ما أطاقوا » [٢] ، ومع ذلك فيه تمرين على الطاعة ، فشرعيّته ثابتة من
الشارع ، فيكون صحيحا ، وإذ لا وجوب عليه فينوي الندب.
أقول : أمّا
الأولون ، فإن كان مرادهم عدم صحّة الصوم منه مطلقا ـ سواء كان من شهر رمضان أو
غيره من الواجبة والمستحبّة وكون كلّ صوم منه محض التمرين والتأديب ـ فكلامهم غير
صحيح ، إذ المقتضي لصحّة صومه في الجملة وشرعيّته موجود ، والمانع مفقود.
أمّا الأول ،
فلعموم بعض الأخبار في الصوم المستحبّ ، كما في مرسلة سهل في سبعة وعشرين من رجب :
« فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستّين شهرا » [٣] ، ومثلها من
الأخبار كثيرة جدّا [٤].
والقول : بأنّ
الأوامر الاستحبابيّة منساقة لبيان أصل الاستحباب ، فأمّا من يستحبّ له فالمتضمّن
للمستحبّات بالنسبة إليه مجمل ، وبأنّ المتبادر منها من عدا الصبيان.
ففاسد جدّا ، لأنّ
شيئا منهما لا يجري في مثل ما ذكرنا ، وإن أمكن
[١] انظر الوسائل ٨
: ٣٢١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ، والوسائل ١٩ : ٣٦٠ كتاب الوصايا ب ٤٤.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٤
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب
من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ١٤٩
ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠٤ ـ ٩١٩ ، الوسائل ١٠ : ٤٤٨ أبواب الصوم المندوب ب ١٥ ح ٥.