أي بيان شرائط
التكليف به وجوبا أو ندبا ، فإنّه مع انتفاء التكليف لا أمر فلا صحّة ، لأنّها
موافقة المأمور به ، وهي أمور :
الأول : البلوغ.
فلا يصحّ الصوم
شرعا من الصبي الغير المميّز ، ولا يقع منه إجماعا ، وكذا من المميّز عند جماعة ،
كالمختلف والإيضاح والبيان والروضة [١] ، وهو ظاهر الفقيه والمحقّق الثاني [٢] ، وقوّاه في
المنتهى [٣].
للأصل ، فإنّ
الصحّة الشرعيّة هي موافقة أمر الشارع ، والأصل عدم تعلّق أمر بالصبي.
وعموم رفع القلم
الشامل للندب أيضا [٤] ، وتخصيصه بالوجوب والمحرّم ـ كما قيل [٥] ـ غير واضح
الوجه.
ولأنّ الأمر تكليف
، وهو بالبلوغ مشروط.
ولظاهر الأخبار ،
كرواية الزهري الطويلة ، وفيها : « الصوم على أربعين وجها ، فعشرة أوجه منها واجبة
كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها
[١] المختلف : ٢١٦ ،
الإيضاح ١ : ٢٤٣ ، وفي البيان : ٣٦٢ ما هو موافق لما عليه في الدروس واللمعة من
المخالفة ، الروضة ٢ : ١٠٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٤٨ ـ
٢٠٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٨٢.