responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 333

الفصل الخامس

فيمن يصحّ منه الصوم

أي بيان شرائط التكليف به وجوبا أو ندبا ، فإنّه مع انتفاء التكليف لا أمر فلا صحّة ، لأنّها موافقة المأمور به ، وهي أمور :

الأول : البلوغ.

فلا يصحّ الصوم شرعا من الصبي الغير المميّز ، ولا يقع منه إجماعا ، وكذا من المميّز عند جماعة ، كالمختلف والإيضاح والبيان والروضة [١] ، وهو ظاهر الفقيه والمحقّق الثاني [٢] ، وقوّاه في المنتهى [٣].

للأصل ، فإنّ الصحّة الشرعيّة هي موافقة أمر الشارع ، والأصل عدم تعلّق أمر بالصبي.

وعموم رفع القلم الشامل للندب أيضا [٤] ، وتخصيصه بالوجوب والمحرّم ـ كما قيل [٥] ـ غير واضح الوجه.

ولأنّ الأمر تكليف ، وهو بالبلوغ مشروط.

ولظاهر الأخبار ، كرواية الزهري الطويلة ، وفيها : « الصوم على أربعين وجها ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها‌


[١] المختلف : ٢١٦ ، الإيضاح ١ : ٢٤٣ ، وفي البيان : ٣٦٢ ما هو موافق لما عليه في الدروس واللمعة من المخالفة ، الروضة ٢ : ١٠٢.

[٢] الفقيه ٢ : ٤٨ ـ ٢٠٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٨٢.

[٣] المنتهى ٢ : ٥٦٢.

[٤] الوسائل ١ : ٤٢ أبواب مقدمة العبادات ب ٤.

[٥] انظر المدارك ٦ : ٤٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست