المقام
الرابع : في الجاهل
بالحكم ، وذهب الحلّي إلى أنّه لا شيء عليه من القضاء والكفّارة [١] ، واختاره في
الحدائق [٢] ، وهو ظاهر الجامع [٣] ، ومحتمل موضع من المنتهى والاستبصار والتهذيب [٤] ، بل حكي جزما عن
موضع من الأخير.
والمشهور ـ كما
قاله جماعة ـ : فساد صومه ووجوب القضاء عليه ، إمّا مع الكفّارة ـ كما جزم به في
موضع من المنتهى والتذكرة [٥] ، ويحتمله كلام المختلف [٦] ، ونسبه في
الكفاية إلى الأكثر [٧] ـ أو بدونها ، كالمعتبر والدروس وحواشي القواعد للشهيد
والروضة والمدارك ومحتمل المختلف [٨] ، واحتمله في موضع من المنتهى والتذكرة [٩] ، ونسبه في
المدارك إلى أكثر المتأخّرين [١٠].
حجّة الأولين :
الأصل الخالي عن المعارض ، لانحصاره بعمومات القضاء والكفّارة المخصوصين بغير
الجاهل ، إمّا بحكم التبادر ، أو لأجل تقييد الأكثر بمتعمّد الإفطار الغير الصادق
هنا وإن كان متعمدا للفعل ، لأنّ تعمّد الإفطار لا يكون إلاّ مع العلم بكونه مفطرا
، وبه تقيّد المطلقات أيضا ،