responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 324

المقام الرابع : في الجاهل بالحكم‌ ، وذهب الحلّي إلى أنّه لا شي‌ء عليه من القضاء والكفّارة [١] ، واختاره في الحدائق [٢] ، وهو ظاهر الجامع [٣] ، ومحتمل موضع من المنتهى والاستبصار والتهذيب [٤] ، بل حكي جزما عن موضع من الأخير.

والمشهور ـ كما قاله جماعة ـ : فساد صومه ووجوب القضاء عليه ، إمّا مع الكفّارة ـ كما جزم به في موضع من المنتهى والتذكرة [٥] ، ويحتمله كلام المختلف [٦] ، ونسبه في الكفاية إلى الأكثر [٧] ـ أو بدونها ، كالمعتبر والدروس وحواشي القواعد للشهيد والروضة والمدارك ومحتمل المختلف [٨] ، واحتمله في موضع من المنتهى والتذكرة [٩] ، ونسبه في المدارك إلى أكثر المتأخّرين [١٠].

حجّة الأولين : الأصل الخالي عن المعارض ، لانحصاره بعمومات القضاء والكفّارة المخصوصين بغير الجاهل ، إمّا بحكم التبادر ، أو لأجل تقييد الأكثر بمتعمّد الإفطار الغير الصادق هنا وإن كان متعمدا للفعل ، لأنّ تعمّد الإفطار لا يكون إلاّ مع العلم بكونه مفطرا ، وبه تقيّد المطلقات أيضا ،


[١] السرائر ١ : ٣٨٦.

[٢] الحدائق ١٣ : ٦٦.

[٣] الجامع للشرائع : ١٥٧.

[٤] المنتهى ٢ : ٥٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ، التهذيب ٤ : ٢٠٨ ـ ذ. ح ٦٠٢.

[٥] المنتهى ٢ : ٥٧٧ ، التذكرة ١ : ٢٥٩.

[٦] المختلف : ٢٢٣.

[٧] كفاية الأحكام : ٤٨.

[٨] المعتبر ٢ : ٦٦٢ ، الدروس ١ : ٢٧٢ ، الروضة ٢ : ٩٠ ، المدارك ٦ : ٦٦ ، المختلف : ٢٢٣.

[٩] المنتهى ٢ : ٥٦٩ ، التذكرة ١ : ٢٦٢.

[١٠] المدارك ٦ : ٦٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست