مع أنّه على فرض
التعارض يجب التخصيص بغير الجاهل ، لموثّقة زرارة وأبي بصير : عن رجل أتى أهله في
شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلال له ، قال : «
ليس عليه شيء » [١] المعتضدة بروايات معذوريّة الجاهل ، كصحيحة عبد الصمد
الواردة فيمن لبس قميصا حال الإحرام ، وفيها : « وأيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء
عليه » [٢].
وفي صحيحة ابن
الحجّاج المتضمّنة لحكم تزويج المرأة في عدّتها ، وفيها : قلت : فبأيّ الجهالتين
أعذر ، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ، أم جهالته أنّها في العدّة؟ فقال : « إحدى
الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأنّ الله حرّم عليه ، وذلك أنّه لا يقدر على
الاحتياط معها » ، فقلت : فهو في الأخرى معذور؟ فقال : « نعم » [٣].
احتجّ الثاني :
أمّا على الفساد فبإطلاق المفسدات ، وأمّا على القضاء والكفّارة فبعموماتهما [٤] وإطلاقاتهما.
وأجابوا عن أدلّة
الأولين باندفاع الأصل بما ذكر ، مع منع التبادر المذكور ، لعدم تصوّر ما يوجبه
سوى شيوع غير الجاهل ، وهو بالنسبة
[١] التهذيب ٤ : ٢٠٨
ـ ٦٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٨٢ ـ ٢٤٩ ، الوسائل ١٣ : ١٠٩ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢ ح
٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٧٢
ـ ٢٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٥ : ٤٢٧
ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٠٦ ـ ١٢٧٤ بتفاوت يسير ، الاستبصار ٣ : ١٨٦ ـ ٦٧٦ ، الوسائل ٢٠
: ٤٥٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب ١٧ ح ٤.
[٤] الوسائل ١٠ : ٥٣
أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠.