وربّما يظهر من
الدروس اعتبار خوف التلف على النفس [٢] ، ولعلّه لاعتماده على أخبار إفطار الإمام عليهالسلام ، وتصريحه في
بعضها بأنّ في تركه ضرب عنقي. ولا يخفى أنّه لا دلالة فيها على التخصيص.
ب : قال في
المسالك : وحيث ساغ الإفطار للإكراه يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة ، فلو
زاد عليه كفّر [٣].
واعترضه في
المدارك بأنّه لا يتمّ على ما اختاره من كون التناول مكرها مفسدا للصوم ، لاختصاص
الكفّارة بما يحصل به الفطر ، وما زاد عليه لم يستند إليه فطر وإن كان محرّما [٤].
وردّه في الحدائق
بأنّ إيجاب الكفّارة لتكفير الذنب ، فهي تتحقّق في موضع الإثم ، وهو هنا متحقّق.
وقوله : إنّ الكفّارة تختصّ بما يحصل به الفطر ، ليس في محلّه ، لفساد الصوم ووجوب
القضاء بكثير ممّا لا كفّارة معه [٥].
أقول : تحقّق
الكفّارة في كلّ ما فيه الإثم ـ مطلقا ، أو مع وقوعه في الصوم وإيجابه لإفطاره ـ ممنوع
، ولا يقول هو به أيضا ، بل إنّما هي في مواضع خاصّة موجبة للإفطار ، ولم يعلم أنّ
المورد منها ، والأصل ينفيها ، وغرض المدارك ليس أنّ كلّ ما يحصل به الفطر فيه
الكفّارة ، بل أنّ الكفّارة المعهودة ليست إلاّ في موضع الفطر.
[١] الكافي ٢ : ٢٢٠
ـ ١٨ ، الوسائل ١٦ : ٢١٤ أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٢.