responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 323

شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله » [١].

وربّما يظهر من الدروس اعتبار خوف التلف على النفس [٢] ، ولعلّه لاعتماده على أخبار إفطار الإمام عليه‌السلام ، وتصريحه في بعضها بأنّ في تركه ضرب عنقي. ولا يخفى أنّه لا دلالة فيها على التخصيص.

ب : قال في المسالك : وحيث ساغ الإفطار للإكراه يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة ، فلو زاد عليه كفّر [٣].

واعترضه في المدارك بأنّه لا يتمّ على ما اختاره من كون التناول مكرها مفسدا للصوم ، لاختصاص الكفّارة بما يحصل به الفطر ، وما زاد عليه لم يستند إليه فطر وإن كان محرّما [٤].

وردّه في الحدائق بأنّ إيجاب الكفّارة لتكفير الذنب ، فهي تتحقّق في موضع الإثم ، وهو هنا متحقّق. وقوله : إنّ الكفّارة تختصّ بما يحصل به الفطر ، ليس في محلّه ، لفساد الصوم ووجوب القضاء بكثير ممّا لا كفّارة معه [٥].

أقول : تحقّق الكفّارة في كلّ ما فيه الإثم ـ مطلقا ، أو مع وقوعه في الصوم وإيجابه لإفطاره ـ ممنوع ، ولا يقول هو به أيضا ، بل إنّما هي في مواضع خاصّة موجبة للإفطار ، ولم يعلم أنّ المورد منها ، والأصل ينفيها ، وغرض المدارك ليس أنّ كلّ ما يحصل به الفطر فيه الكفّارة ، بل أنّ الكفّارة المعهودة ليست إلاّ في موضع الفطر.


[١] الكافي ٢ : ٢٢٠ ـ ١٨ ، الوسائل ١٦ : ٢١٤ أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٢.

[٢] انظر الدروس ١ : ٢٧٣.

[٣] المسالك ١ : ٧١.

[٤] المدارك ٦ : ٧١.

[٥] الحدائق ١٣ : ٦٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست