وتبادر غير المكره
منها ممنوع ، كيف؟! ولو كان لكان لأجل عدم عصيانه ، وبعد ملاحظة حال المريض
والمسافر والحائض وتناول المفطر مع عدم مراعاة الفجر كيف يتبادر ذلك؟! وعلى الثالث
: أنّ عدم لزوم الكفّارة على الزوجة المكرهة لا يدلّ على عدم إفطارها وعدم وجوب
القضاء عليها ، بل لا يبعد دلالة ما في بعض الأخبار من أنّ على الزوج كفّارتين على
بطلان صوم الزوجة [١] ، إلاّ إذا كانت مكرهة بالمعنى الأول لا بالتوعّد والتخويف
مجرّدا.
ومن ذلك يظهر ضعف
القول الأول.
وأمّا الثاني وإن
أمكن الخدش في بعض أدلّته ـ كقضاء الإمام ، لجواز أفضليّته ـ ولكن البواقي لا خدشة
فيها ، سيّما بضميمة ما قيل من عدم الفصل بين الإفطار ووجوب القضاء [٢] ، فإذن هو الأقوى
، بل لم يبعد القول بثبوت الكفّارة لو لا الإجماع المؤيّد بعدم ذكر الإمام
الكفّارة مع ذكر القضاء ، وعدم تبادر المكره من أخبار الكفّارة جدّا.
فرعان :
أ : الإكراه
المسوّغ للإفطار النافي للكفّارة : ما ظنّ معه الضرر الغير المتحمّل عرفا بنفسه أو
ما يجري مجراه ، لنفي العسر والحرج والضرر ، وحسنة زرارة : « التقيّة في كلّ ضرورة
» [٣] ، وحسنة الفضلاء : « التقيّة في كلّ
[١] الكافي ٤ : ١٠٣
ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب ١٢ ح ١.