القضاء ، وعموماته
، بتصريح الإمام عليهالسلام بأنّه أفطر في المرسلتين ، وقوله في أولا هما : « وقضاءه
أيسر عليّ » ، ولأنّ الصوم ليس إلاّ عبارة عن الإمساك عن المفطرات ، وهو هنا غير
متحقّق لا لغة ولا عرفا ولا شرعا.
أمّا الأولان ،
فظاهران. وأمّا الثالث ، فلأنّ الحقيقة الشرعيّة ليست إلاّ المعنى المتبادر عند
المتشرعة ، وليس هو إلاّ الإمساك وعدم إيقاع المفطر باختيار المكلّف ، وهو هنا
منتف ، ولذا يصحّ سلب اسم الصوم والإمساك عنه ، فيقال : ما صام ، وما أمسك ولو
اضطرارا.
أقول : ويرد على
أول أدلّة القول الأول : بأنّ غاية ما يدلّ عليه نفي الإثم ، وهو لا يلازم انتفاء
الإفطار ووجوب القضاء ، كما في المريض والحائض والمسافر.
وعلى الثاني : منع
خلوّ الأصل والاستصحاب عن المعارض ، لإطلاق كثير من أخبار الإفطار والقضاء ، كقوله
: « الكذب على الله وعلى رسوله والأئمّة يفطر الصائم » [١].
وفي موثّقة سماعة
: عن رجل كذب في شهر رمضان ، فقال : « قد أفطر وعليه قضاؤه » [٢].