responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 309

الأول خاصّة ، كالمحقّق والشهيد [١] ، أو مع ما فيه صبر ، كما في الروضة [٢] ، أو مع ما فيه رائحة حادّة ، كبعضهم [٣] ، للجمع بين الصنفين المطلقين من الأخبار بالصنف المفصّل ، وهو كان حسنا لو تنافيا الصنفان ، وكان نفي البأس نفيا للكراهة أيضا ، وليس كذلك.

ومنها : إخراج الدم مع خوف الضعف‌ ، للصحاح المستفيضة ، كصحاح الأعرج [٤] ، والحلبي [٥] ، وابن سنان [٦] ، والحسين بن أبي العلاء [٧] ، وغيرها [٨] ، وهي وان كانت مختصّة بالاحتجام ظاهرة في الحرمة مع خوف الضعف ، إلاّ أنّه يستفاد العموم من السياق ـ وقيل : من تنقيح المناط [٩] ، وفيه تأمّل ـ ويصرف عن الظاهر ، للإجماع على عدم الحرمة ، ورواية عبد الله بن ميمون : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القي‌ء والاحتلام والحجامة ، وقد احتجم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو صائم » [١٠].


[١] المحقق في المعتبر ٢ : ٦٦٤ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٧٩.

[٢] الروضة ٢ : ١٣٢.

[٣] كما في التهذيب ٤ : ٢٥٩.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٧ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١٠.

[٥] الكافي ٤ : ١٠٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٦٨ ـ ٢٨٧ ، التهذيب ٤ : ٢٦١ ـ ٧٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ١٠ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١.

[٦] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١٢.

[٧] الكافي ٤ : ١٠٩ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٦ ، الوسائل ١٠ : ٧٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ٢.

[٨] كما في الوسائل ١٠ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦.

[٩] انظر الحدائق ١٣ : ١٥٨.

[١٠] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست