الأول خاصّة ،
كالمحقّق والشهيد [١] ، أو مع ما فيه صبر ، كما في الروضة [٢] ، أو مع ما فيه
رائحة حادّة ، كبعضهم [٣] ، للجمع بين الصنفين المطلقين من الأخبار بالصنف المفصّل ،
وهو كان حسنا لو تنافيا الصنفان ، وكان نفي البأس نفيا للكراهة أيضا ، وليس كذلك.
ومنها
: إخراج الدم مع
خوف الضعف ، للصحاح المستفيضة ، كصحاح الأعرج [٤] ، والحلبي [٥] ، وابن سنان [٦] ، والحسين بن أبي العلاء [٧] ، وغيرها [٨] ، وهي وان كانت
مختصّة بالاحتجام ظاهرة في الحرمة مع خوف الضعف ، إلاّ أنّه يستفاد العموم من
السياق ـ وقيل : من تنقيح المناط [٩] ، وفيه تأمّل ـ ويصرف عن الظاهر ، للإجماع على عدم الحرمة
، ورواية عبد الله بن ميمون : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام
والحجامة ، وقد احتجم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو صائم » [١٠].
[١] المحقق في
المعتبر ٢ : ٦٦٤ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٧٩.