responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 308

الخبريّة فلا تفيد أزيد من الكراهة.

وأمّا شدّتها مع أحد الوصفين ، فلصحيحة محمّد : عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال : « إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس » [١].

وموثّقته : عن الكحل للصائم؟ فقال : « إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس » [٢].

والمرويّ في قرب الإسناد « إنّ عليّا عليه‌السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه » [٣].

والرضويّ : « لا بأس بالكحل إذا لم يكن [ ممسّكا ] » [٤].

ومفهوم تلك الأخبار وإن اقتضى الحرمة مع أحد الوصفين ، إلاّ أنّ الإجماع على عدم الحرمة أوجب الحمل على نوع من الكراهة ، ولثبوت أصلها لمطلقه يفهم العرف من التخصيص بالذكر شدّة فيه.

مضافا إلى رواية ابن أبي غندر : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال : « لا بأس به » [٥].

والمشهور اختصاص الكراهة بما فيه أحد الوصفين ، كجماعة [٦] ، أو‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٧١ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٤ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٥.

[٢] الكافي ٤ : ١١١ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٧٠ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٢.

[٣] قرب الإسناد : ٨٩ ـ ٢٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١٢.

[٤] فقه الرضا «ع» : ٢١٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢. بدل ما بين المعقوفتين في النسخ : مسكا ، وما أثبتناه من المصدر.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ١٠ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١١.

[٦] انظر الكفاية : ٤٧ ، والرياض ١ : ٣٠٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست