وأمّا شدّتها مع
أحد الوصفين ، فلصحيحة محمّد : عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال : « إذا لم يكن
كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس » [١].
وموثّقته : عن
الكحل للصائم؟ فقال : « إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس » [٢].
والمرويّ في قرب
الإسناد « إنّ عليّا عليهالسلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه » [٣].
والرضويّ : « لا
بأس بالكحل إذا لم يكن [ ممسّكا ] » [٤].
ومفهوم تلك
الأخبار وإن اقتضى الحرمة مع أحد الوصفين ، إلاّ أنّ الإجماع على عدم الحرمة أوجب
الحمل على نوع من الكراهة ، ولثبوت أصلها لمطلقه يفهم العرف من التخصيص بالذكر
شدّة فيه.
مضافا إلى رواية
ابن أبي غندر : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال : « لا بأس به » [٥].
والمشهور اختصاص
الكراهة بما فيه أحد الوصفين ، كجماعة [٦] ، أو
[١] التهذيب ٤ : ٢٥٩
ـ ٧٧١ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٤ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥
ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ١١١
ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٧٠ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح
٢.
[٣] قرب الإسناد :
٨٩ ـ ٢٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١٢.
[٤] فقه الرضا «ع» :
٢١٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢. بدل ما بين
المعقوفتين في النسخ : مسكا ، وما أثبتناه من المصدر.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٦٠
ـ ٧٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ١٠ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥
ح ١١.