فتأمّل ، مع أنّه
على الدلالة أيضا لا يقاوم ما مرّ ، لأكثريّته وأصحيته وأصرحيّته. ونقل الكراهة عن
أحمد [١] لا يجعله موافقا للعامّة فتدبّر.
ومنها
: الاكتحال ،
فيكره مطلقا وإن اشتدّت فيما فيه مسك أو طعم يجده في الحلق ، ولا يحرم.
أمّا عدم الحرمة ،
فبالإجماع ، والأصل ، والحصر ، والأخبار النافية للبأس عن مطلق الاكتحال ، كصحيحتي
محمّد [٢] وعبد الحميد [٣] ، ومرسلة سليم [٤] ، وروايات عبد الله بن ميمون [٥] وابن أبي يعفور [٦] وغياث بن إبراهيم
[٧].
وأمّا الكراهة
مطلقا ، فللأخبار الناهية عن مطلقه ، كصحيحتي الأشعري [٨] والحلبي [٩] ، ورواية الحسن
بن عليّ [١٠] ، وهي واردة بالجملة