responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 307

فتأمّل ، مع أنّه على الدلالة أيضا لا يقاوم ما مرّ ، لأكثريّته وأصحيته وأصرحيّته. ونقل الكراهة عن أحمد [١] لا يجعله موافقا للعامّة فتدبّر.

ومنها : الاكتحال‌ ، فيكره مطلقا وإن اشتدّت فيما فيه مسك أو طعم يجده في الحلق ، ولا يحرم.

أمّا عدم الحرمة ، فبالإجماع ، والأصل ، والحصر ، والأخبار النافية للبأس عن مطلق الاكتحال ، كصحيحتي محمّد [٢] وعبد الحميد [٣] ، ومرسلة سليم [٤] ، وروايات عبد الله بن ميمون [٥] وابن أبي يعفور [٦] وغياث بن إبراهيم [٧].

وأمّا الكراهة مطلقا ، فللأخبار الناهية عن مطلقه ، كصحيحتي الأشعري [٨] والحلبي [٩] ، ورواية الحسن بن عليّ [١٠] ، وهي واردة بالجملة‌


[١] انظر المغني لابن قدامة ٣ : ٤٥.

[٢] الكافي ٤ : ١١١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٨ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٧٨ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٧.

[٤] الكافي ٤ : ١١١ ـ ذ. ح ١ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٤.

[٦] التهذيب ٤ : ٢٥٨ ـ ٧٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٦.

[٧] التهذيب ٤ : ٢١٤ ـ ٦٢٢ ، الوسائل ١٠ : ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١٠.

[٨] الكافي ٤ : ١١١ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٣.

[٩] التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٨٢ ، الوسائل ١٠ : ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٩.

[١٠] التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٨١ ، الوسائل ١٠ : ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست