وخصوص رواية
الرازي : عن السواك في شهر رمضان؟ قال : « جائز » ـ إلى أن قال ـ : فقال : ما تقول
في السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق؟ فقال : « الماء للمضمضة أرطب من السواك
الرطب » [١].
ونحوها المرويّ في
قرب الإسناد عن عليّ عليهالسلام ، وفي آخره : « فقال علي عليهالسلام : فإن قال قائل : لا بدّ من المضمضة لسنّة الوضوء ، قيل له
: فإنّه لا بدّ من السواك للسنّة التي جاء بها جبرئيل » [٢].
وبما مرّ يدفع
الأصل ، ويقيّد الحصر ، ويخصّص العموم ، كما أنّ به تخصّص أيضا بغير الرطب مطلقات
مجوّزات السواك للصائم ، مع أنّها غير دالّة إلاّ على الجواز الغير المنافي
للكراهة ، كما أنّ نفي البأس ـ الذي هو العذاب ـ في صحيحة الحلبي الأخيرة لا
ينافيها أيضا.
وممّا ذكر يعلم
عدم منافاة إثبات الجواز في الروايتين الأخيرتين لها أيضا ، بل وكذا قوله فيهما :
« الماء للمضمضة أرطب » ، لأنّ القائل استدرك دخول الرطوبة في الحلق ، فتوهّم منه
نفي الجواز الثابت أولا ، فردّ عليهالسلام عليه بما ردّ ، وقال : إنّ دخول الرطوبة لا ينفي الجواز ،
لوجوده في المضمضة.
نعم ، في قوله في
الذيل : « فإن قال قائل » إلى آخره ، دلالة على انتفاء الكراهة ، بل ثبوت
الاستحباب ، إلاّ أنّه لا يثبته إلاّ في مطلق السواك ، فإنّه الذي سنّه جبرئيل ،
ولذا أطلق الإمام عليهالسلام أيضا ، فيجب التخصيص ،
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٣
ـ ٧٨٨ بتفاوت يسير ، الاستبصار ٢ : ٩٢ ـ ٢٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب ٢٨ ح ٤.
[٢] قرب الإسناد :
٨٩ ـ ٢٩٧ ، الوسائل ١٠ : ٨٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٥.