وأمّا الخامسة ،
فلأنّ نفي البأس عمّن لم يفعل بشهوة ينفي الحرمة ، وإثبات عدم الصلاح لمن فعل
بشهوة يثبتها ، لأنّ ضدّ الصلاح الفساد.
وأمّا السادسة ،
فظاهرة.
وعلى هذا ، فيظهر
عدم دليل للقولين الأخيرين ، ووجوب رفع اليد عنهما ، فيبقى الأول ، ولكن يجب
تقييده بما لم تثبت فيه الحرمة ، ولكنّها ثابتة فيما خاف من الإنزال ولم يكن واثقا
بنفسه ، فإنّه يحرم حينئذ على الأظهر ، كما هو أحد القولين على ما ذكره في المنتهى
[١] ، للأمر بالتنزّه في صحيحة محمّد وزرارة ، ومرسلة الفقيه : عن الرجل يلصق
بأهله في شهر رمضان؟
قال : « ما لم يخف
على نفسه فلا بأس » [٢] ، دلّت بالمفهوم على البأس ـ الذي هو العذاب ـ مع الخوف
ولا ينافيه قوله : « يكره » في صحيحة الحلبي ، لأنّه أعمّ من الحرمة ، وعلى ذلك
يحمل الأمر بالاستغفار في رواية رفاعة ، حيث إنّ الإمذاء لا ينفكّ عن عدم الوثوق.
ومنها
: جلوس المرأة في
الماء على الأظهر الأشهر ، للشهرة ، وموثّقة حنّان : عن الصائم يستنقع في الماء؟
قال : « لا بأس ، ولكن لا يغمس فيه ، والمرأة لا تستنقع في الماء ، لأنّها تحمل
الماء بفرجها » [٣].
خلافا للمحكيّ عن
الديلمي والحلّي وابن زهرة والقاضي [٤] ، وظاهر
[٢] الفقيه ٢ : ٧١ ـ
٣٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٩٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٦.
[٣] الكافي ٤ : ١٠٦
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٧ بتفاوت يسير ، التهذيب ٤ : ٢٦٣ ـ ٧٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٧
أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦.
[٤] الديلمي في
المراسم : ٩٨ ، لم نعثر عليه في السرائر وهو موجود في الكافي للحلبي : ١٨٣ ، ابن
زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، القاضي في المهذب ١ : ١٩٢.