الفقيه [١] ، ومحتمل المقنعة
[٢] ، فحرّموه ، إمّا مع القضاء كالأولين ، أو مع الكفّارة كالمتعقّبين لهما ، أو
بدونهما كالباقين ، للموثّقة في الحرمة ، ولعدم اتّجاه التعليل المذكور فيها لو لا
الإفساد الموجب للقضاء أوله وللكفّارة فيهما ، بل تصريحه بأنّه يوصل الجوف وهو
مفسد ، مضافا في الثلاثة إلى الإجماع المدّعى في الغنية.
ويضعّف الكلّ بضعف
دلالة الموثّقة ـ لمكان الجملة الخبريّة ـ على الحرمة ، وكفاية الكراهة في توجيه
التعليل ، حيث إنّه موجب لرفع العطش المطلوب في الصوم ، ومنع كلّ إيصال إلى الجوف
ولو مع عدم صدق الأكل والشرب مفسدا ، وعدم حجّيّة الإجماع المنقول.
ولا يكره ذلك من
الرجل ولا من الخنثى والمجبوب ، للأصل الخالي عن المعارض ، بل المقارن للمؤيّد كما
مرّ.
ومنها
: السواك بالرطب
، وفاقا للمحكيّ عن الشيخ والعماني وابن زهرة والمدارك [٣] ، بل جماعة من
متأخّري المتأخّرين كما قيل [٤] ، للمعتبرة :
كصحيحة الحلبي :
عن الصائم يستاك بالماء؟ قال : « لا بأس به » ، وقال : « لا يستاك بسواك رطب » [٥].
وابن سنان : « كره
للصائم أن يستاك بسواك رطب » [٦].