responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 304

الفقيه [١] ، ومحتمل المقنعة [٢] ، فحرّموه ، إمّا مع القضاء كالأولين ، أو مع الكفّارة كالمتعقّبين لهما ، أو بدونهما كالباقين ، للموثّقة في الحرمة ، ولعدم اتّجاه التعليل المذكور فيها لو لا الإفساد الموجب للقضاء أوله وللكفّارة فيهما ، بل تصريحه بأنّه يوصل الجوف وهو مفسد ، مضافا في الثلاثة إلى الإجماع المدّعى في الغنية.

ويضعّف الكلّ بضعف دلالة الموثّقة ـ لمكان الجملة الخبريّة ـ على الحرمة ، وكفاية الكراهة في توجيه التعليل ، حيث إنّه موجب لرفع العطش المطلوب في الصوم ، ومنع كلّ إيصال إلى الجوف ولو مع عدم صدق الأكل والشرب مفسدا ، وعدم حجّيّة الإجماع المنقول.

ولا يكره ذلك من الرجل ولا من الخنثى والمجبوب ، للأصل الخالي عن المعارض ، بل المقارن للمؤيّد كما مرّ.

ومنها : السواك بالرطب‌ ، وفاقا للمحكيّ عن الشيخ والعماني وابن زهرة والمدارك [٣] ، بل جماعة من متأخّري المتأخّرين كما قيل [٤] ، للمعتبرة :

كصحيحة الحلبي : عن الصائم يستاك بالماء؟ قال : « لا بأس به » ، وقال : « لا يستاك بسواك رطب » [٥].

وابن سنان : « كره للصائم أن يستاك بسواك رطب » [٦].


[١] الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٧.

[٢] المقنعة : ٣٥٦.

[٣] الشيخ في النهاية : ١٥٦ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٢٢٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، المدارك ٦ : ٧٤.

[٤] الرياض ١ : ٣٠٨.

[٥] الكافي ٤ : ١١٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ ـ ٩٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٨٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٠.

[٦] الكافي ٤ : ١١٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٦٣ ـ ٧٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٩٢ ـ ٢٩٤ ، الوسائل ١٠ : ٨٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست