responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 302

شهر رمضان وهي صائمة ، فتقبّل بعض جسده من غير شهوة؟ قال : « لا بأس » [١].

وعن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال : « إن لم يفعله ذلك بشهوة فلا بأس ، وأمّا الشهوة فلا يصلح » [٢].

ورواية رفاعة : عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى؟

قال : « إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر الله ، ولا يعود ، ويصوم يوما مكان يوم » [٣] ، فإنّ ترتّب الإمذاء عليه ليس إلاّ لحركة الشهوة.

أقول : لا يخفى أنّ شيئا من روايات القولين الأخيرين لا يصلح لإثبات الكراهة في فرد ، ولا لنفيها عنه.

أمّا الأولى ، فلأعمّية لفظ الكراهة عن الحرمة ، وإنّما ثبتت الكراهة المصطلحة بها فيما ثبتت بضميمة الأصل ، وهو هنا غير جار ، لما يأتي من حرمة المباشرة لمن يخاف على نفسه.

وأمّا الثانية ، فظاهرة ، لأعميّة الرخصة من الكراهة والإباحة.

وأمّا الثالثة ، فلمثل ما مرّ في الأولى ، فإنّ قوله : « فلا » يحتمل الحرمة أيضا ، ونفي البأس عن مثلهما يستلزم نفي الحرمة ، لأنّ البأس هو العذاب والشدّة.

وأمّا الرابعة ، فلأنّ مقتضى الأمر فيها إثبات الحرمة في غير الواثق ،


[١] مسائل علي بن جعفر : ١١٠ ـ ٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٠١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٨.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١١٦ ـ ٤٨ ، الوسائل ١٠ : ١٠٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٩.

[٣] الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٢٩٩ ، التهذيب ٤ : ٢٧٢ ـ ٨٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٥ ، الوسائل ١٠ : ١٢٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٥ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست