شهر رمضان وهي
صائمة ، فتقبّل بعض جسده من غير شهوة؟ قال : « لا بأس » [١].
وعن الرجل هل يصلح
له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال : « إن
لم يفعله ذلك بشهوة فلا بأس ، وأمّا الشهوة فلا يصلح » [٢].
ورواية رفاعة : عن
رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى؟
قال : « إن كان
حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من
حلال فليستغفر الله ، ولا يعود ، ويصوم يوما مكان يوم » [٣] ، فإنّ ترتّب
الإمذاء عليه ليس إلاّ لحركة الشهوة.
أقول : لا يخفى
أنّ شيئا من روايات القولين الأخيرين لا يصلح لإثبات الكراهة في فرد ، ولا لنفيها
عنه.
أمّا الأولى ،
فلأعمّية لفظ الكراهة عن الحرمة ، وإنّما ثبتت الكراهة المصطلحة بها فيما ثبتت
بضميمة الأصل ، وهو هنا غير جار ، لما يأتي من حرمة المباشرة لمن يخاف على نفسه.
وأمّا الثانية ،
فظاهرة ، لأعميّة الرخصة من الكراهة والإباحة.
وأمّا الثالثة ،
فلمثل ما مرّ في الأولى ، فإنّ قوله : « فلا » يحتمل الحرمة أيضا ، ونفي البأس عن
مثلهما يستلزم نفي الحرمة ، لأنّ البأس هو العذاب والشدّة.
وأمّا الرابعة ،
فلأنّ مقتضى الأمر فيها إثبات الحرمة في غير الواثق ،
[١] مسائل علي بن
جعفر : ١١٠ ـ ٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٠١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٨.
[٢] مسائل علي بن
جعفر : ١١٦ ـ ٤٨ ، الوسائل ١٠ : ١٠٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٩.
[٣] الفقيه ٢ : ٧١ ـ
٢٩٩ ، التهذيب ٤ : ٢٧٢ ـ ٨٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٥ ، الوسائل ١٠ : ١٢٩ أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب ٥٥ ح ٣.