والمرويّ في قرب
الإسناد : عن الرجل هل يصلح له أن يقبّل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال : « لا »
[١] ، ومثله المرويّ في كتاب عليّ بن جعفر [٢].
ودليل الثاني :
صحيحة الحلبي : عن الرجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : «
إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافة أن يسبقه المني » [٣].
ومرسلة الفقيه :
روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة [٤].
وصحيحة منصور : ما
تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال : « أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا
بأس ، وأمّا الشاب الشبق فلا ، فإنّه لا يؤمن » الحديث [٥].
حجّة الثالث :
قوله : « وأمّا الشاب الشبق » في الأخيرة ، والعلّتان المنصوصتان في الصحيحين من
جهة تحقّق المخافة وعدم الأمن في ذي الشهوة.
وصحيحة زرارة
ومحمّد : هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال : « إنّي أخاف عليه ،
فليتنزّه عن ذلك ، إلاّ أن يثق أن لا يسبقه منيّه » [٦] ، حيث إنّ ذي
الشهوة لا يكون واثقا ، وغيره واثق البتّة.
والمرويّ في كتاب
عليّ : عن المرأة هل يحلّ لها أن تعتنق الرجل في
[١] قرب الإسناد :
٢٣٢ ـ ٩٠٩ ، الوسائل ١٠ : ٩٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١١.
[٢] مسائل علي بن
جعفر : ١٥٠ ـ ١٩٥ ، الوسائل ١٠ : ١٠١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٢٠.
[٣] الكافي ٤ : ١٠٤
ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٩٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١.
[٤] الفقيه ٢ : ٧١ ـ
٣٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٩٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٨.
[٥] الكافي ٤ : ١٠٤
ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٩٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٣.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٧١
ـ ٨٢١ ، الاستبصار ٢ : ٨٢ ـ ٢٥١ ، الوسائل ١٠ : ١٠٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣
ح ١٣.