responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 301

والمرويّ في قرب الإسناد : عن الرجل هل يصلح له أن يقبّل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال : « لا » [١] ، ومثله المرويّ في كتاب عليّ بن جعفر [٢].

ودليل الثاني : صحيحة الحلبي : عن الرجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : « إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافة أن يسبقه المني » [٣].

ومرسلة الفقيه : روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة [٤].

وصحيحة منصور : ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال : « أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشاب الشبق فلا ، فإنّه لا يؤمن » الحديث [٥].

حجّة الثالث : قوله : « وأمّا الشاب الشبق » في الأخيرة ، والعلّتان المنصوصتان في الصحيحين من جهة تحقّق المخافة وعدم الأمن في ذي الشهوة.

وصحيحة زرارة ومحمّد : هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال : « إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه عن ذلك ، إلاّ أن يثق أن لا يسبقه منيّه » [٦] ، حيث إنّ ذي الشهوة لا يكون واثقا ، وغيره واثق البتّة.

والمرويّ في كتاب عليّ : عن المرأة هل يحلّ لها أن تعتنق الرجل في‌


[١] قرب الإسناد : ٢٣٢ ـ ٩٠٩ ، الوسائل ١٠ : ٩٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١١.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ ـ ١٩٥ ، الوسائل ١٠ : ١٠١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٢٠.

[٣] الكافي ٤ : ١٠٤ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٩٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١.

[٤] الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٩٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٨.

[٥] الكافي ٤ : ١٠٤ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٩٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٣.

[٦] التهذيب ٤ : ٢٧١ ـ ٨٢١ ، الاستبصار ٢ : ٨٢ ـ ٢٥١ ، الوسائل ١٠ : ١٠٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست