responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 300

« ولا يسعط » على قوله : « لا يجوز ».

وللمبسوط والشرائع [١] ، بل جملة من الأصحاب كما قيل ، ففرّقوا بين غير المتعدّي إلى الحلق فالأول ، للأصل ، والتعدّي فالثاني ، للإيصال إلى الحلق.

وجوابه ظاهر ، إذ لا دليل على البطلان بمطلق الإيصال إلى الحلق ، بل ينفي الحرمة مطلقا حصر : « ما يضرّ الصائم » [٢] في خصال ليس منه ، وفحوى ما دلّ على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق ، وعموم التعليل في جملة من النصوص على جواز الاكتحال بأنّه ليس بطعام ولا شراب.

ومنها : النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة‌ ، إجماعا في الجملة.

وهل هي مكروهة مطلقا ، أو للشابّ دون الشيخ ، أو لذوي الشهوة ومن يحرّك ذلك شهوته دون غيره؟

فيه أقوال ، أشهرها : الأخير ، بل عليه الإجماع في المنتهى والتذكرة [٣].

دليل الأول : رواية الأصبغ : اقبّل وأنا صائم ، فقال له : « عف صومك ، فإنّ بدو القتال اللطام » [٤].

وأبي بصير : « والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرّض لرمضان » [٥] أي لا تحرم المباشرة ولكنّها مكروهة ، لحرمة رمضان.


[١] المبسوط ١ : ٢٧٢ ، الشرائع ١ : ١٩٥.

[٢] الفقيه ٢ : ٦٧ ـ ٢٧٦ ، الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.

[٣] المنتهى ٢ : ٥٨١ ، التذكرة ١ : ٢٦٥.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٧٢ ـ ٨٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٢ ـ ٢٥٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ١٥.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٧٢ ـ ٨٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٤ ، الوسائل ١٠ : ١٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٥ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست