وللمبسوط والشرائع
[١] ، بل جملة من الأصحاب كما قيل ، ففرّقوا بين غير المتعدّي إلى الحلق فالأول ،
للأصل ، والتعدّي فالثاني ، للإيصال إلى الحلق.
وجوابه ظاهر ، إذ
لا دليل على البطلان بمطلق الإيصال إلى الحلق ، بل ينفي الحرمة مطلقا حصر : « ما
يضرّ الصائم » [٢] في خصال ليس منه ، وفحوى ما دلّ على كراهة الاكتحال بما له
طعم يصل إلى الحلق ، وعموم التعليل في جملة من النصوص على جواز الاكتحال بأنّه ليس
بطعام ولا شراب.
ومنها
: النساء تقبيلا
ولمسا وملاعبة ، إجماعا في الجملة.
وهل هي مكروهة
مطلقا ، أو للشابّ دون الشيخ ، أو لذوي الشهوة ومن يحرّك ذلك شهوته دون غيره؟
فيه أقوال ،
أشهرها : الأخير ، بل عليه الإجماع في المنتهى والتذكرة [٣].
دليل الأول :
رواية الأصبغ : اقبّل وأنا صائم ، فقال له : « عف صومك ، فإنّ بدو القتال اللطام »
[٤].
وأبي بصير : «
والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرّض لرمضان » [٥] أي لا تحرم
المباشرة ولكنّها مكروهة ، لحرمة رمضان.