خلافا لمحتمل
المقنع والإسكافي ، فجوّزاه بلا كراهة [١] ، للأصل المندفع بما مرّ.
وللفقيه والحلّي
والمفيد والديلمي والقاضي وابن زهرة والحلبي ، فحرّموه بلا قضاء وكفّارة كالأولين [٢] ، أو معهما
كالثالث والرابع [٣] ، بل قوم من أصحابنا كما حكاه السيّد [٤] ، أو مع الأول
خاصّة كالباقين [٥].
لأنّه إيصال شيء
مفطر إلى الدماغ ، الذي هو من الجوف.
ولاستثناء السعوط
في رواية ليث عن عدم البأس ، الذي هو العذاب.
وإثبات الكراهة في
الروايتين ، وهي في عرف القدماء تصدق على الحرمة.
ونفي الجواز في
الرضوي.
والأول مردود :
بمنع كون مطلق إيصال الشيء إلى مطلق الجوف مفطرا ، وإنّما الإيصال بالأكل والشرب
إلى الحلق أو المعدة.
والثاني : بأنّ
الكراهة وإن كانت صادقة على الحرمة لغة وعرفا قديما ، إلاّ أنّ استعمالها في
خصوصها مجاز ، وهو ليس بأولى من إرادة المجاز من البأس.
ومنه يظهر ردّ
الثالث أيضا.
والرابع : بالضعف
الخالي عن الجابر ، مضافا إلى احتمال عطف قوله :
[١] المقنع : ٦٠ ،
حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢١.