responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 299

خلافا لمحتمل المقنع والإسكافي ، فجوّزاه بلا كراهة [١] ، للأصل المندفع بما مرّ.

وللفقيه والحلّي والمفيد والديلمي والقاضي وابن زهرة والحلبي ، فحرّموه بلا قضاء وكفّارة كالأولين [٢] ، أو معهما كالثالث والرابع [٣] ، بل قوم من أصحابنا كما حكاه السيّد [٤] ، أو مع الأول خاصّة كالباقين [٥].

لأنّه إيصال شي‌ء مفطر إلى الدماغ ، الذي هو من الجوف.

ولاستثناء السعوط في رواية ليث عن عدم البأس ، الذي هو العذاب.

وإثبات الكراهة في الروايتين ، وهي في عرف القدماء تصدق على الحرمة.

ونفي الجواز في الرضوي.

والأول مردود : بمنع كون مطلق إيصال الشي‌ء إلى مطلق الجوف مفطرا ، وإنّما الإيصال بالأكل والشرب إلى الحلق أو المعدة.

والثاني : بأنّ الكراهة وإن كانت صادقة على الحرمة لغة وعرفا قديما ، إلاّ أنّ استعمالها في خصوصها مجاز ، وهو ليس بأولى من إرادة المجاز من البأس.

ومنه يظهر ردّ الثالث أيضا.

والرابع : بالضعف الخالي عن الجابر ، مضافا إلى احتمال عطف قوله :


[١] المقنع : ٦٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢١.

[٢] الفقيه ٢ : ٦٩ ، وانظر السرائر ١ : ٣٧٨.

[٣] المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، والديلمي في المراسم : ٩٨.

[٤] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٤.

[٥] القاضي في المهذب ١ : ١٩٢ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست