ومن ذلك يظهر ضعف
ما في المختلف من تشنيعه على الحلّي في كلامه ذلك ، وجعله مضطربا غايته [١].
تتميم : يستحبّ للصائم الإمساك عن أمور :
منها : مضغ العلككما مرّ.
ومنها
: إيصال الغبار
إلى الحلق ، للخروج عن شبهة الخلاف ، ولما مرّ من بعض ما استدلّوا به على تحريمه
المحمول على الكراهة.
ومنها
: السعوط مطلقا ،
تعدّى إلى الحلق أم لا ، وفاقا للجمل والخلاف والنهاية والسيّد والنافع وظاهر
المدارك [٢] وغيرها [٣] ، بل محتمل المقنع والإسكافي ـ لنفيهما البأس عنه ، الذي
هو العذاب [٤] ـ بل للمشهور كما
في المدارك والذخيرة [٥] ، لروايتي ليث وغياث :
الاولى : عن
الصائم يحتجم ويصبّ في اذنه الدهن؟ قال : « لا بأس ، إلاّ السعوط ، فإنّه يكره » [٦].