responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 298

ومن ذلك يظهر ضعف ما في المختلف من تشنيعه على الحلّي في كلامه ذلك ، وجعله مضطربا غايته [١].

تتميم : يستحبّ للصائم الإمساك عن أمور :

منها : مضغ العلككما مرّ.

ومنها : إيصال الغبار إلى الحلق‌ ، للخروج عن شبهة الخلاف ، ولما مرّ من بعض ما استدلّوا به على تحريمه المحمول على الكراهة.

ومنها : السعوط مطلقا‌ ، تعدّى إلى الحلق أم لا ، وفاقا للجمل والخلاف والنهاية والسيّد والنافع وظاهر المدارك [٢] وغيرها [٣] ، بل محتمل المقنع والإسكافي ـ لنفيهما البأس عنه ، الذي هو العذاب [٤] ـ بل للمشهور كما في المدارك والذخيرة [٥] ، لروايتي ليث وغياث :

الاولى : عن الصائم يحتجم ويصبّ في اذنه الدهن؟ قال : « لا بأس ، إلاّ السعوط ، فإنّه يكره » [٦].

والثانية : « أنّه كره السعوط للصائم » [٧].

والرضوي : « لا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا ولا يسعط » [٨].


[١] المختلف : ٢٢٤.

[٢] المدارك ٦ : ١٢٨.

[٣] كالشرائع ١ : ١٩٥.

[٤] المقنع : ٦٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢١.

[٥] المدارك ٦ : ١٢٨ ، الذخيرة : ٥٠٥.

[٦] الكافي ٤ : ١١٠ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٧ ح ١.

[٧] التهذيب ٤ : ٢١٤ ـ ٦٢٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٧ ح ٢.

[٨] فقه الرضا «ع» : ٢١٢ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ٣٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست