واستصحاب وجوب
امتثال الأمر ، الدالّ على وجوب هذا اليوم المعيّن ، وعدم دليل على القضاء مع عدم
معلوميّة الفساد.
ولا يتوهّم دلالة
إطلاقات فساد الصوم بتناول المفطرات بعد الفجر لمثل ذلك أيضا ، فيفسد ويجب معه
القضاء بأدلّته ، إذ لم نعثر على مثل ذلك الإطلاق. نعم ، ورد ذلك في صيام شهر
رمضان.
وأمّا أمثال قوله
: « لا يضرّ الصائم إذا اجتنب أربع خصال » [١] وقوله : « الكذبة تفطر الصائم » [٢] فلا دلالة لها ،
لإجمال وقت عدم الاجتناب والنقض ، فلعلّه بعد تبيّن الفجر على الصائم ، أو وقت
كونه صائما ، أو وجوب الصوم عليه فيه ، وكلّ ذلك قبل ظهور الفجر عليه ممنوع.
نعم ، لو قال :
الكذبة بعد الفجر تنقض ، أو : إذا لم يجتنب بعد الفجر أربع خصال يضرّ ، لكان مفيدا
، وأين مثل ذلك؟!
الرابع : الإفطار بظنّ دخول الليل عند جماعة [٣] ، ولكنّ الأقوى عدم وجوب القضاء فيه.
وتفصيل الكلام :
أنّ الصائم المفطر من جهة دخول الليل إمّا يكون عالما بدخول الليل ، أو شاكّا فيه
، أو ظانّا إيّاه.
فعلى الأول : لا
إثم عليه ، لتعبّده بعلمه. ولا قضاء ولا كفّارة وإن تبيّن خطأه ، للأصل الخالي عن
المعارض ، حتى إطلاقات فساد الصوم بتناول المفطرات ، لعدم ظهورها في مثل ذلك
الشخص.
مضافا إلى فحوى ما
يأتي من أدلّة انتفاء القضاء بالإفطار مع ظنّ