responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 290

الليل ، بل ظاهر صحيحة زرارة : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ، ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا » [١] ، فإنّ المراد [ إذا ] [٢] غاب بحسب علمك ، وإلاّ لم يكن معنى للرؤية بعده.

وعلى الثاني : يكون آثما ، لعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، وعليه القضاء مع ظهور الخطأ ، أو استمرار الشكّ ، كما عن الخلاف والغنية والنهاية والوسيلة والمنتهى والتذكرة [٣] ، بل عن الأولين الإجماع عليه ، لإطلاقات وجوب القضاء بتناول المفطرات في نهار رمضان متعمّدا ، والمفروض منه ، لأنّه نهار شرعا.

بل الظاهر وجوب الكفّارة أيضا ، لما ذكر بعينه.

خلافا للمنتهى ، حيث قوّى انتفاءها بعد ما تردّد أولا [٤] ، للأصل ، ولعدم الهتك والإثم.

والأول مدفوع بما مرّ. والثاني بمنع عدمهما أولا ، ومنع الملازمة ثانيا.

وأمّا ما في كلام كثير من الأصحاب ـ من نفي القضاء والكفّارة بإفطار للظلمة الموهمة ـ فالمراد منها : الموجبة للظنّ ، كما فسّره في الروضة [٥] وغيره [٦]. والسرّ في تخصيصها بالذكر ـ مع ذكر الإفطار بظنّ الغروب‌


[١] الفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧١ ـ ٨١٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٦ ، الوسائل ١٠ : ١٢٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ١.

[٢] في النسخ : وقد ، والصحيح ما أثبتناه.

[٣] الخلاف ٢ : ١٧٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، النهاية : ١٥٥ ، الوسيلة : ١٤٣ ، المنتهى ٢ : ٥٧٩ ، التذكرة ١ : ٢٦٣.

[٤] المنتهى ٢ : ٥٧٩.

[٥] الروضة ٢ : ٩٣.

[٦] كالحدائق ١٣ : ١٠٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست