الليل ، بل ظاهر
صحيحة زرارة : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت
الصلاة ، ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا » [١] ، فإنّ المراد [
إذا ] [٢] غاب بحسب علمك ، وإلاّ لم يكن معنى للرؤية بعده.
وعلى الثاني :
يكون آثما ، لعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، وعليه القضاء مع ظهور الخطأ ، أو
استمرار الشكّ ، كما عن الخلاف والغنية والنهاية والوسيلة والمنتهى والتذكرة [٣] ، بل عن الأولين
الإجماع عليه ، لإطلاقات وجوب القضاء بتناول المفطرات في نهار رمضان متعمّدا ،
والمفروض منه ، لأنّه نهار شرعا.
بل الظاهر وجوب
الكفّارة أيضا ، لما ذكر بعينه.
خلافا للمنتهى ،
حيث قوّى انتفاءها بعد ما تردّد أولا [٤] ، للأصل ، ولعدم الهتك والإثم.
وأمّا ما في كلام
كثير من الأصحاب ـ من نفي القضاء والكفّارة بإفطار للظلمة الموهمة ـ فالمراد منها
: الموجبة للظنّ ، كما فسّره في الروضة [٥] وغيره [٦]. والسرّ في تخصيصها بالذكر ـ مع ذكر الإفطار بظنّ الغروب
[١] الفقيه ٢ : ٧٥ ـ
٣٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧١ ـ ٨١٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٦ ، الوسائل ١٠ : ١٢٢ أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ١.