والثاني : أنّه
كرمضان ، لإطلاق الحسنة [١] ، بل عمومها الناشئ من ترك الاستفصال ، ورواية ابن أبي
حمزة ، على عطف قوله : « أو غيره » على قضاء رمضان ، ولعدم معلوميّة الفساد شرعا
وإن فسد عرفا ولغة ، فيجب عليه الإمساك مع المراعاة ، تحصيلا لامتثال الأمر القطعي
الغير المعلوم فساده.
ولا يجب القضاء ،
لكونه بفرض جديد ، وهو في المقام مفقود. ولا يرد مثله في الواجب المطلق ، بل الأمر
فيه بالعكس ، لأنّ أمره لعدم توقيته بوقت باق ، فلا بدّ من الخروج عن العهدة ، ولا
يحصل بمثل هذا الصوم المشكوك في صحّته وفساده.
والحقّ : هو
الثاني.
لا لما مرّ من
الإطلاق ، لتعارض إطلاق الصحيحة مع إطلاق الحسنة بالعموم من وجه.
والقول بظهور صدر
الصحيحة في عدم المراعاة ، لأنّ وجوب القضاء في رمضان إنّما يترتّب على عدم
المراعاة ، فالكلام في عجزها جار على هذا الوجه أيضا ، ومثله الكلام في رواية ابن
أبي حمزة وظهور الموثّقة أيضا في عدم المراعاة كما قاله في الحدائق [٢].
فاسد جدّا ، لأنّ
تخصيص جزء من الحديث بمخصّص خارجي لا يوجب تخصيص حكمه الآخر أصلا ، وظهور الموثّقة
لا وجه له ، فيحصل التعارض ويتحقّق التساقط.
بل لما أشير إليه
أخيرا من عدم معلوميّة فساد صوم اليوم ،