وهو كذلك ، بل هو
الأقوى ، إلاّ أن يكون إجماع على خلافه ، لإطلاق الأخبار الدافع للأصل.
ودعوى اختصاص
النصوص بصورة القدرة عليها ـ كما قيل [١] ـ ممنوعة ، واستنادها إلى التبادر وغيره لا وجه له ، إذ
التبادر غير مفهوم ، والمراد من غيره غير معلوم.
ج : لو علم عدم
ترتّب أثر على المراعاة ـ لغيم ونحوه ـ ومع ذلك قام ونظر وأفطر ، يسقط القضاء قطعا
، للإطلاقات.
وهل يسقط حينئذ مع
ترك النظر أيضا ، أم لا؟
نعم ، لأنّ من
المعلوم أنّ المقصود من النظر ظهور عدم تبيّن الفجر ، والمفروض أنّه حاصل ، وأيضا
علّق عدم الإعادة في الموثّقة على عدم رؤية الفجر بعد النظر [٢] ، وهو يعلم أنّه
كذلك ، فلا أثر للنظر.
والفرق بين تلك
الصورة وصورة عدم القدرة على النظر : أنّ ثمرة النظر حاصلة هنا ، وهي عدم ظهور
الفجر ، دون صورة عدم القدرة ، إذ لو كان أمكن له النظر فلعلّ الفجر قد تبيّن.
د : لو أخبر
بالطلوع ، فظنّ كذبه وأكل من غير مراعاة ، ثمَّ ظهر صدقه ، فالحكم كما ذكر بعينه
، لما مرّ كذلك.
وتدلّ على خصوص
المسألة صحيحة العيص : عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت ، فنظر إلى
الفجر فناداهم ، فكفّ بعضهم ، وظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل ، قال : « يتمّ صومه
ويقضي » [٣].