responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 285

وهو كذلك ، بل هو الأقوى ، إلاّ أن يكون إجماع على خلافه ، لإطلاق الأخبار الدافع للأصل.

ودعوى اختصاص النصوص بصورة القدرة عليها ـ كما قيل [١] ـ ممنوعة ، واستنادها إلى التبادر وغيره لا وجه له ، إذ التبادر غير مفهوم ، والمراد من غيره غير معلوم.

ج : لو علم عدم ترتّب أثر على المراعاة ـ لغيم ونحوه ـ ومع ذلك قام ونظر وأفطر ، يسقط القضاء قطعا ، للإطلاقات.

وهل يسقط حينئذ مع ترك النظر أيضا ، أم لا؟

نعم ، لأنّ من المعلوم أنّ المقصود من النظر ظهور عدم تبيّن الفجر ، والمفروض أنّه حاصل ، وأيضا علّق عدم الإعادة في الموثّقة على عدم رؤية الفجر بعد النظر [٢] ، وهو يعلم أنّه كذلك ، فلا أثر للنظر.

والفرق بين تلك الصورة وصورة عدم القدرة على النظر : أنّ ثمرة النظر حاصلة هنا ، وهي عدم ظهور الفجر ، دون صورة عدم القدرة ، إذ لو كان أمكن له النظر فلعلّ الفجر قد تبيّن.

د : لو أخبر بالطلوع ، فظنّ كذبه وأكل من غير مراعاة‌ ، ثمَّ ظهر صدقه ، فالحكم كما ذكر بعينه ، لما مرّ كذلك.

وتدلّ على خصوص المسألة صحيحة العيص : عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكفّ بعضهم ، وظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل ، قال : « يتمّ صومه ويقضي » [٣].


[١] في الرياض ١ : ٣١١.

[٢] راجع ص : ٢٨٢.

[٣] الكافي ٤ : ٩٧ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٨٣ ـ ٣٦٧ بتفاوت يسير ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ ـ ٨١٤ ، الوسائل ١٠ : ١١٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٧ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست