وزاد بعض متأخّري
المتأخّرين فقال بالاكتفاء بالعدل الواحد [٢] ، للأصل ، لاختصاص بعض الأخبار بإخبار الجارية ، وبعض آخر
بصورة عدم إخبار الغير ، ودلالة الاستقراء على الاعتماد على القول الواحد.
ويردّ بمنع كون
العدلين حجّة شرعيّة بالإطلاق ، لعدم ما دلّ عليها كذلك ، بل عدم فائدته لو كان
أيضا ، لأنّ كونهما حجّة شرعيّة لا ينافي وجوب القضاء معهما.
وأما القول بأنّه
يخصّص بإخبار القضاء لو كان ، فغير جيّد ، لأنّ التعارض يكون حينئذ بالعموم من وجه
، فيرجع إلى الأصل.
وممّا ذكر يظهر
فساد إطلاق الاعتماد على العدل أيضا ، والاعتماد عليه أو عليهما في بعض الموارد لا
يوجب التعدّي ولا يثبت استقراء.
وأمّا دعوى اختصاص
الأخبار بصورة عدم إخبار الغير فممنوعة جدّا ، بل يشمله وغيره مفهوما ومنطوقا.
ب : المشهور في
كلام الأصحاب [٣] ـ بل قيل : بلا خلاف أجده [٤] ـ تقييد وجوب
القضاء مع عدم المراعاة بصورة إمكانها ، فلو لم يتمكّن منها ـ لحبس أو عمى ـ لم
يجب عليه القضاء مع تركها ومصادفة المفطر للفجر.