والرضوي : « ولو
أنّ قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج ، ثمَّ قال : قد طلع الفجر ، وظنّ أحدهم
أنّه يمزح ، فأكل وشرب ، كان عليه قضاء ذلك اليوم » [١].
واستقرب الفاضل في
المنتهى والتحرير والشهيدان [٢] وغيرهم [٣] وجوب الكفّارة بإخبار العدلين ، ونفى بعض مشايخنا البعد
عنه بإخبار العدل أيضا [٤].
وهو كذلك ، بناء
على ما ذكرنا في كتاب الصلاة من جواز التعويل ـ بل وجوبه ـ على إخبار العدل في
دخول الوقت.
ولا تنافيه
الروايتان ، لأنّ عدم ذكر الكفّارة فيهما لا يدلّ على العدم ، مع أنّ المذكور
فيهما ظنّ السخر والمزاح دون الخبر الواقعي ، وإثبات الكفّارة في مثله مشكل ،
لأنّه ليس خبرا بدخول الوقت عنده ، بل يزعم عدم إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ.
هـ : صرّح جماعة ـ
منهم الفاضل [٥] وغيره [٦] ـ باختصاص الحكم المذكور بصوم شهر رمضان ، فلو تناول
المفطر في غيره فسد صومه وأفطر يومه ، واجبا كان معيّنا أو غير معيّن أو غير واجب
، كان التناول قبل المراعاة أم بعده.
[١] فقه الرضا «ع» :
٢٠٨ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١.
[٢] المنتهى ٢ : ٥٧٨
، التحرير ١ : ٨٠ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٧٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٢.