responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 286

والرضوي : « ولو أنّ قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج ، ثمَّ قال : قد طلع الفجر ، وظنّ أحدهم أنّه يمزح ، فأكل وشرب ، كان عليه قضاء ذلك اليوم » [١].

واستقرب الفاضل في المنتهى والتحرير والشهيدان [٢] وغيرهم [٣] وجوب الكفّارة بإخبار العدلين ، ونفى بعض مشايخنا البعد عنه بإخبار العدل أيضا [٤].

وهو كذلك ، بناء على ما ذكرنا في كتاب الصلاة من جواز التعويل ـ بل وجوبه ـ على إخبار العدل في دخول الوقت.

ولا تنافيه الروايتان ، لأنّ عدم ذكر الكفّارة فيهما لا يدلّ على العدم ، مع أنّ المذكور فيهما ظنّ السخر والمزاح دون الخبر الواقعي ، وإثبات الكفّارة في مثله مشكل ، لأنّه ليس خبرا بدخول الوقت عنده ، بل يزعم عدم إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ.

هـ : صرّح جماعة ـ منهم الفاضل [٥] وغيره [٦] ـ باختصاص الحكم المذكور بصوم شهر رمضان‌ ، فلو تناول المفطر في غيره فسد صومه وأفطر يومه ، واجبا كان معيّنا أو غير معيّن أو غير واجب ، كان التناول قبل المراعاة أم بعده.


[١] فقه الرضا «ع» : ٢٠٨ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١.

[٢] المنتهى ٢ : ٥٧٨ ، التحرير ١ : ٨٠ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٧٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٢.

[٣] الرياض ١ : ٣١١.

[٤] انظر الحدائق ١٣ : ٩٧.

[٥] في المنتهى ٢ : ٥٧٧.

[٦] كما في الرياض ١ : ٣١١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست