ورواية عليّ بن
أبي حمزة : عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم ـ في شهر رمضان ـ قال : «
يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد
الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي » [١].
إلى غير ذلك ،
كصحيحة إبراهيم بن مهزيار [٢] ، ورواية العيص والرضوي الآتيين [٣].
والمذكور في تلك
الروايات وإن كان الأكل والشرب والجماع ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى غيرها من المفطرات
بالإجماع المركّب ، وإطلاقها يشمل ما لو كان الاستصحاب مع ظنّ بقاء الليل أو
الشكّ.
وعلى الرابع ـ أي
عدم وجوب القضاء مع مراعاة الفجر ـ : صريح الحسنة والموثّقة المتقدّمتين ، وبهما
يقيّد إطلاق بعض آخر ، مع أنّ الظاهر منه أيضا عدم المراعاة.
فروع :
أ : المراد
بالمراعاة المسقطة للقضاء : هو تفحّصه ونظره بنفسه ، فلو أخلد إلى إخبار الغير أو
القرائن ـ كآلات الساعة ونحوها ـ لم يسقط القضاء ، سواء كان المخبر واحدا أو كثيرا
، لإطلاق النصوص.
واستوجه الثانيان
وصاحبا المدارك والذخيرة سقوط القضاء إن كان
[١] الكافي ٤ : ٩٧ ـ
٦ ، الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٥ ح ٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٣١٨
ـ ٩٧٠ ، الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ٢.